تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
شرح
شاء ( 1 ) . وإن لم يحاذ ميقاتا أصلا قال في الدروس : ففي احرامه من أدنى الحل ، أو من مساواة أقرب المواقيت إلى مكة ، وجهان ، ويحتمل من مساواة أبعد المواقيت إلى مكة .واعلم أن الدليل غير قائم على وجوب الاحرام من محاذاة أقرب المواقيت إليه ، وما ذكر مدخول ، لأن وجوب قطع تلك المسافة محرما إنما يجب على تقدير المرور على الميقات ، لعدم الدليل على غيره ، والأصل العدم . ولأن المحاذي ما عد ميقاتا ، فحصر المواقيت في غيره ، مشعر بعدم كونه ميقاتا ، وعدم وجوب الاحرام منه . ويدل عليه أيضا ، أنه قد لا يتفق المحاذاة ، إذ يبعد ظن المحاذاة ، بحيث لا يتقدم ، ولا يتأخر . ويؤيده ، عدم وجوب المقدار في غير المحاذي ، كما سيجئ ، فتأمل . وصحيحة ، عبد الله بن سنان ( 2 ) المتقدمة غير صريحة في ذلك ، لاحتمال اختصاص الحكم بمن دخل المدينة ، وجاور فيها شهرا ، ونحوه ، كما هو ظاهرها ، ولهذا تقدم في رواية أخرى ، إن من دخل المدينة ليس له أن يحرم إلا منها ( 3 ) واختار ذلك في التهذيب . فينبغي الاكتفاء بأدنى الحل ، لأنه المتيقن ، وغيره غير ظاهر ، فلو أحرم قبله يمكن عدم الجواز ، والصحة ، لعدم كونه في ميقات شرعي ، بل قبله ، والأحوط
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 7 من أبواب المواقيت الرواية 2 . ( 2 ) الوسائل الباب 7 من أبواب المواقيت الرواية 1 . ( 3 ) الوسائل الباب 8 من أبواب المواقيت الرواية 1 .
مجمع الفائدة — صفحة 186 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني