تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
شرح
على أن الجحفة ميقات ، حيث جوز التلبية من هناك ، بحيث لا يمكن تأويلها إلا على وجه بعيد .وأن المراد بكون دويرة أهله ميقاتا ، أنه ميقات للعمرة والحج ، غير حج التمتع كساير المواقيت .وأن المراد بمن كان منزله أقرب الخ من كان منزلة أقرب إلى مكة من الميقات إليها . لصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله ( 1 ) . وقال في التهذيب : وقال في حديث آخر : إذا كان منزله دون الميقات إلى مكة فليحرم من دويرة أهله ( 2 ) . ولصحيحة مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكة فليحرم من منزله ( 3 ) . ولما في صحيحة أبي سعيد ( 4 ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن كان منزله دون الجحفة إلى مكة قال : يحرم منه ( 5 ) . وما ورد من كون المنزل ميقاتا ، فالمراد به ذلك ( 6 ) لما روي عاصم بن حميد
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 17 من أبواب المواقيت الرواية 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 17 من أبواب المواقيت الرواية 2 . ( 3 ) الوسائل الباب 17 من أبواب المواقيت الرواية 3 . ( 4 ) أبو سعيد كأنه خلد القماط الثقة لنقله عنه عليه السلام وعدم نقل غيره بخطه كذا في هامش بعض النسخ الخطيئة . ( 5 ) الوسائل الباب 17 من أبواب المواقيت الرواية 4 . ( 6 ) يعني إذا كان منزله أقرب إلى مكة من الميقات .