شرح
على أن الجحفة ميقات ، حيث جوز التلبية من هناك ، بحيث لا يمكن تأويلها إلا
على وجه بعيد .وأن المراد بكون دويرة أهله ميقاتا ، أنه ميقات للعمرة والحج ، غير حج
التمتع كساير المواقيت .وأن المراد بمن كان منزله أقرب الخ من كان منزلة أقرب إلى مكة من
الميقات إليها .
لصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من كان منزله
دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله ( 1 ) .
وقال في التهذيب : وقال في حديث آخر : إذا كان منزله دون الميقات إلى
مكة فليحرم من دويرة أهله ( 2 ) .
ولصحيحة مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كان منزل الرجل
دون ذات عرق إلى مكة فليحرم من منزله ( 3 ) .
ولما في صحيحة أبي سعيد ( 4 ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن كان
منزله دون الجحفة إلى مكة قال : يحرم منه ( 5 ) .
وما ورد من كون المنزل ميقاتا ، فالمراد به ذلك ( 6 ) لما روي عاصم بن حميد
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 17 من أبواب المواقيت الرواية 1 .
( 2 ) الوسائل الباب 17 من أبواب المواقيت الرواية 2 .
( 3 ) الوسائل الباب 17 من أبواب المواقيت الرواية 3 .
( 4 ) أبو سعيد كأنه خلد القماط الثقة لنقله عنه عليه السلام وعدم نقل غيره بخطه كذا في هامش
بعض النسخ الخطيئة .
( 5 ) الوسائل الباب 17 من أبواب المواقيت الرواية 4 .
( 6 ) يعني إذا كان منزله أقرب إلى مكة من الميقات .