تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
ولو سلك ما لا يفضي إلى أحدها أحرم عند ظن المحاذاة لأحدها
شرح
( الثقة في الصحيح عن رياح ( رباح كا ) بن أبي نصر ( 1 ) قال : قلت لا بي عبد الله عليه السلام : يروون أن عليا عليه السلام قال : إن من تمام حجك احرامك من دويرة أهلك ، فقال سبحان الله فلو كان كما يقولون لم يتمتع رسول الله صلى الله عليه وآله بثيابه إلى الشجرة وإنما معنى دويرة أهله من كان أهله وراء الميقات إلى مكة ( 2 ) . وفي رواية أخرى عن رياح ( رباح كا ) ( المذكور في الكافي ) قال : قلت لا بي عبد الله عليه السلام : إنا نروي بالكوفة أن عليا عليه السلام قال : إن من تمام الحج والعمرة أن يحرم الرجل من دويرة أهله فهل قال هذا علي عليه السلام ؟ فقال . قد قال : ذلك أمير المؤمنين عليه السلام لمن كان منزله خلف المواقيت ولو كان كما يقولون ما كان بمنع رسول الله صلى الله عليه وآله أن لا يخرج بثيابه إلى الشجرة ( 3 ) . قوله : " ولو سلك مالا يفضي الخ " . لعل أن لا يخرج بثيابه إلى الشجرة ( 3 ) . قوله : " ولو سلك مالا يفضي الخ " . لعل المراد إن الذي يريد النسك ، إذا سلك طريقا لم يصل إلى ميقات أصلا يجب الاحرام منه ، فيجب أن يحرم من محاذاة أول ميقات يصل إليه على حسب ظنه ، لأنه يجب قطع مقدار المسافة من الميقات إلى مكة محرما ، ولصحيحة عبد الله بن سنان ( الثقة ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحج ثم بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن احرامه من مسير ستة أميال فيكون حذاء الشجرة من البيداء ( 4 ) . قال في الكافي : وفي رواية أخرى يحرم من الشجرة ثم يأخذ أي طريق
هامش
( 1 ) رياح بن أبي نصر مجهول غير مذكور بخطه ره ( كذا في هامش بعض النسخ الخطيئة ) . ( 2 ) الوسائل الباب 17 من أبواب المواقيت الرواية 5 . ( 3 ) الوسائل البا ب 11 من أبواب المواقيت الرواية 4 . ( 4 ) الوسائل الباب 7 من أبواب المواقيت الرواية 1 .