شرح
وهو موجود في صحيحة عمر بن يزيد ، ( ولا هل نجد قرن المنازل ) ( 1 )
فيمكن أن يراد هنا بأهل نجد أهل الطائف ، وبالأول أهل العراق ، إذ قد يكون
نجدان ، ويحتمل أن يكون لأهل العراق طريقان ، أحدهما يصل إلى العقيق ،
والأخرى إلى القرن ، الله يعلم .وأن هذه المواقيت لأهلها ، ولمن يمر عليها ، لما روي عنه صلى الله عليه وآله
عن طريق العامة هن لهن ولمن يمر عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة ( 2 ) . ومن طريق الخاصة ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال سألته عن قوم
قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الأيام يعني الاحرام من الشجرة وأرادوا أن
يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها فقال : لا وهو مغضب ، من دخل المدينة
فليس له أن يحرم إلا من المدينة ( 3 ) .
ولما أوجب على كل من مر بالمدينة الاحرام منه علم أن ميقات أهلها ليس
لهم خاصة بل لكل من يمر عليه ، وكذا في غيره ، وهو ظاهر ، ولا خلاف فيه .
بل الظاهر أن المراد بأهل المدينة مثلا ، من يمر على ميقاتها ، هذا واضح ،
ولكن وجوب الاحرام على من دخل المدينة منها ، وعدم جواز العدول إلى طريق
آخر غير ظاهر ، واختار في التهذيب عدم جواز العدول إلى ذات عرق ، لهذه الرواية ،
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب المواقيت الرواية 6 عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل المشرق العقيق نحوا من بريد ما بين بريد البعث إلى غمرة ووقت لأهل
المدينة ذا الخليفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم .
( 2 ) في صحيح البخاري عن ابن عباس ، قال : إن النبي صلى الله عليه ( وآله ) ووقت ت لأهل المدينة
ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم ، هن لهن ، ولمن أتى عليهن من غيرهن
ممن أراد الحج والعمرة ( كتاب الحج باب مهل أهل مكة للحج والعمرة ) .
( 3 ) الوسائل الباب 8 من أبواب المواقيت الرواية 1 .