تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
والمواقيت : ستة لأهل العراق ، العقيق ، وأفضله المسلخ ، وأوسطه غمرة ، وآخره ذات عرق ، ولأهل المدينة اختيارا مسجد الشجرة ، واضطرارا الجحفة ، وهي ميقات أهل الشام ، ولأهل اليمن يلملم ، ولأهل الطائف قرن المنازل ، ومن كان منزله أقرب فمنزله ، وهذه مواقيت لأهلها وللمجتاز عليها .
شرح
إذا نسيه ، ولم يذكره حتى قضى المناسك والأكثر على الصحة ، وابن إدريس على البطلان كما مر . قوله : " والمواقيت ستة الخ " الظاهر أن معرفة الميقات أي المحل الذي يجب الاحرام منه للنسك واجبة على الناسك ليتمكن من الاحرام منه ، كما أمر .والظاهر أنها تحصل بالشياع المفيد للظن أيضا ، ويدل عليه صحيحة معاوية بن عمار ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يجزيك إذا لم تعرف العقيق أن تسأل الناس والأعراب عن ذلك ، فتأمل . ولا شك في ثبوت المواقيت الستة ، ويدل عليها روايات كثيرة ، مع عدم الخلاف بين العامة والخاصة . مثل صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله لا تجاوزها إلا وأنت محرم فإنه وقت لا هل العراق ولم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل أهل العراق ووقت لا هل اليمن يلملم ووقت لا هل الطائف قرن المنازل ووقت لأهل المغرب الجحفة وهي المهيعة ووقت لا هل المدينة ذا الحليفة ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب المواقيت الرواية 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب المواقيت الرواية 2 .