تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
شرح
رجل ترك الاحرام حتى دخل الحرم ؟ فقال : يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم وإن خشي أن يفوته الحج فليحرم ( أحرم خ ل ) من مكانه ، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ( 1 ) . وقد مر أيضا ما يدل عليه فتذكر ، وهذه أعم من العامد وغيره . وحسنة الحلبي ( في الكافي ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم ؟ قال : قال أبي : يخرج إلى ميقات أهل أرضه فإن خشي أن يفوته الحج ، أحرم من مكانه ، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ، ثم ليحرم ( 2 ) . ورواية أبي الصباح الكناني ( الثقة ) - قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جهل أن يحرم حتى دخل الحرم كيف يصنع ؟ قال : يخرج من الحرم ثم يهل بالحج ( 3 ) . وأمثالها - تدل على عدم وجوب الخروج مهما أمكن وقد مر البحث فيه . وفي بعض الأخبار إشارة إلى ذلك ( 4 ) . مثل صحيحة معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ( 5 ) عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم فقالوا : ما ندري أعليك احرام أم لا وأنت حايض ؟ فتركوها حتى دخلت الحرم ، قال : إن كان عليها مهلة فلترجع
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 14 من أبواب المواقيت الرواية 7 . ( 2 ) الوسائل الباب 14 من أبواب المواقيت الرواية 1 . ( 3 ) الوسائل الباب 14 من أبواب المواقيت الرواية 3 . ( 4 ) أي وجوب الخروج مهما أمكن . ( 5 ) وفي نسخ التي عندنا من المطبوعة والمخطوطة ، سألت أبا الحسن عليه السلام ، ولعله سهو من النساخ .