شرح
رجل ترك الاحرام حتى دخل الحرم ؟ فقال : يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي
يحرمون منه فيحرم وإن خشي أن يفوته الحج فليحرم ( أحرم خ ل ) من مكانه ، فإن
استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ( 1 ) .
وقد مر أيضا ما يدل عليه فتذكر ، وهذه أعم من العامد وغيره .
وحسنة الحلبي ( في الكافي ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
نسي أن يحرم حتى دخل الحرم ؟ قال : قال أبي : يخرج إلى ميقات أهل أرضه فإن
خشي أن يفوته الحج ، أحرم من مكانه ، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ،
ثم ليحرم ( 2 ) . ورواية أبي الصباح الكناني ( الثقة ) - قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل جهل أن يحرم حتى دخل الحرم كيف يصنع ؟ قال : يخرج من الحرم ثم
يهل بالحج ( 3 ) .
وأمثالها - تدل على عدم وجوب الخروج مهما أمكن وقد مر البحث فيه .
وفي بعض الأخبار إشارة إلى ذلك ( 4 ) .
مثل صحيحة معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ( 5 ) عن
امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم فقالوا : ما ندري أعليك احرام
أم لا وأنت حايض ؟ فتركوها حتى دخلت الحرم ، قال : إن كان عليها مهلة فلترجع
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 14 من أبواب المواقيت الرواية 7 .
( 2 ) الوسائل الباب 14 من أبواب المواقيت الرواية 1 .
( 3 ) الوسائل الباب 14 من أبواب المواقيت الرواية 3 .
( 4 ) أي وجوب الخروج مهما أمكن .
( 5 ) وفي نسخ التي عندنا من المطبوعة والمخطوطة ، سألت أبا الحسن عليه السلام ، ولعله سهو من
النساخ .