شرح
الاحرام من التهذيب ) في حديث ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام وليس عليك الحج
من قابل ، أي رجل ركب أمرا بجهالة فليس عليه شئ ( 2 )
وكذا الناسي ، فإن النسيان غير مقدور ، والقلم مرفوع عنه
وتدل على كونهما معذورين ، وصحة احرامهما ، ولو من موضعهما ، صحيحة
عبد الله بن سنان
( وإن كان في طريق التهذيب عبد الرحمن المشترك ( 3 ) إلا أن الظاهر منه
أنه الثقة ، مع أنه صحيح في الكافي ، من غير وجود مشترك ، ويؤيد الصحة تصريح
المصنف في المنتهى ، بأنه رواها الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان ) عن أبي
عبد الله عليه السلام ، قال : سألته ( 4 ) عن رجل مر على الوقت الذي يحرم منه
الناس ( 5 ) فنسي أو جهل فلم يحرم حتى أتى مكة فخاف إن رجع إلى الوقت
فيفوته ( 6 ) الحج فقال : يخرج من الحرم ويحرم فيجزيه ( 7 ) ذلك ( 8 ) .
ومعلوم أن المراد على تقدير امكان الخروج ، وعدم فوت الحج ، وألا يحرم
من موضعه .
ويدل عليه أيضا صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 45 من أبواب تروك الاحرام الرواية 3 هذه قطعة من الرواية فراجع .
( 2 ) فلا شئ عليه - يب .
( 3 ) سند الحديث كما في التهذيب هكذا : ( موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان ) ،
وفي الكافي هكذا : ( أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الله بن سنان )
( 4 ) سألت أبا عبد الله عليه السلام - كا .
( 5 ) الناس منه - كا .
( 6 ) ان يفونة - كا .
( 7 ) ويجزيه - كا .
( 8 ) الوسائل الباب 14 من أبواب المواقيت الرواية 2 .