تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
شرح
الاحرام من التهذيب ) في حديث ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام وليس عليك الحج من قابل ، أي رجل ركب أمرا بجهالة فليس عليه شئ ( 2 ) وكذا الناسي ، فإن النسيان غير مقدور ، والقلم مرفوع عنه وتدل على كونهما معذورين ، وصحة احرامهما ، ولو من موضعهما ، صحيحة عبد الله بن سنان ( وإن كان في طريق التهذيب عبد الرحمن المشترك ( 3 ) إلا أن الظاهر منه أنه الثقة ، مع أنه صحيح في الكافي ، من غير وجود مشترك ، ويؤيد الصحة تصريح المصنف في المنتهى ، بأنه رواها الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان ) عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته ( 4 ) عن رجل مر على الوقت الذي يحرم منه الناس ( 5 ) فنسي أو جهل فلم يحرم حتى أتى مكة فخاف إن رجع إلى الوقت فيفوته ( 6 ) الحج فقال : يخرج من الحرم ويحرم فيجزيه ( 7 ) ذلك ( 8 ) . ومعلوم أن المراد على تقدير امكان الخروج ، وعدم فوت الحج ، وألا يحرم من موضعه . ويدل عليه أيضا صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 45 من أبواب تروك الاحرام الرواية 3 هذه قطعة من الرواية فراجع . ( 2 ) فلا شئ عليه - يب . ( 3 ) سند الحديث كما في التهذيب هكذا : ( موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان ) ، وفي الكافي هكذا : ( أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الله بن سنان ) ( 4 ) سألت أبا عبد الله عليه السلام - كا . ( 5 ) الناس منه - كا . ( 6 ) ان يفونة - كا . ( 7 ) ويجزيه - كا . ( 8 ) الوسائل الباب 14 من أبواب المواقيت الرواية 2 .
مجمع الفائدة — صفحة 172 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني