تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
شرح
فضلا ( فيكون لرجب فضلا كا ) وهو الذي نوي ( 1 ) . وإسحاق ثقة ومقبول القول ، وإن قيل إنه فطحي ، ويؤيده الأصل والشهرة ( وغير هما خ ) .وأما الأول ففيه اشكال لثبوت مشروعية المنذور ( 2 ) قبل تعلق النذر ، وثبوت تحريم الاحرام قبل الوقت بالنص ( 3 ) والاجماع ولكن ذهب إليه أكثر الأصحاب ، ونقل المنع عن ابن إدريس ، ونقله عن السيد وغيره أيضا ، لعله لما قلناه . وحجة الأكثر صحيحة الحلبي ( على ئل ) ( المذكور في الاستبصار ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن رجل جعل لله عليه شكرا أن يحرم من الكوفة ، قال : فليحرم من الكوفة ، وليف لله بما قال ( 4 ) . وقريب منها رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سمعته يقول : لو أن عبدا أنعم الله عليه نعمة ، أو ابتلاه ببلية ، فعافاه من تلك البلية ، فجعل على نفسه أن يحرم من خراسان ( بخراسان خ ل ) كان عليه أن يتم ( 5 ) . ومكاتبة علي بن أبي حمزة ، قال : كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام ، أسأله عن رجل جعل لله عليه أن يحرم من الكوفة ؟ قال : يحرم من الكوفة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب المواقيت الرواية 2 . ( 2 ) المراد أن هنا أمرين ثابتين بالنص والاجماع ، أحدهما اشتراط مشروعية المنذور قبل تعلق النذر به ثانيهما تحريم الاحرام قبل الميقات . ( 3 ) راجع الوسائل الباب 9 من أبواب المواقيت . ( 4 ) الوسائل الباب 13 من أبواب المواقيت الرواية 1 . ( 5 ) الوسائل الباب 13 من أبواب المواقيت الرواية 3 . ( 6 ) الوسائل الباب 13 من أبواب المواقيت الرواية 2 .
مجمع الفائدة — صفحة 168 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني