شرح
فضلا ( فيكون لرجب فضلا كا ) وهو الذي نوي ( 1 ) .
وإسحاق ثقة ومقبول القول ، وإن قيل إنه فطحي ، ويؤيده الأصل
والشهرة ( وغير هما خ ) .وأما الأول ففيه اشكال لثبوت مشروعية المنذور ( 2 ) قبل تعلق النذر ،
وثبوت تحريم الاحرام قبل الوقت بالنص ( 3 ) والاجماع ولكن ذهب إليه أكثر
الأصحاب ، ونقل المنع عن ابن إدريس ، ونقله عن السيد وغيره أيضا ، لعله لما
قلناه .
وحجة الأكثر صحيحة الحلبي ( على ئل ) ( المذكور في الاستبصار ) قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن رجل جعل لله عليه شكرا أن يحرم من الكوفة ،
قال : فليحرم من الكوفة ، وليف لله بما قال ( 4 ) .
وقريب منها رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سمعته
يقول : لو أن عبدا أنعم الله عليه نعمة ، أو ابتلاه ببلية ، فعافاه من تلك البلية ، فجعل
على نفسه أن يحرم من خراسان ( بخراسان خ ل ) كان عليه أن يتم ( 5 ) .
ومكاتبة علي بن أبي حمزة ، قال : كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام ، أسأله
عن رجل جعل لله عليه أن يحرم من الكوفة ؟ قال : يحرم من الكوفة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب المواقيت الرواية 2 .
( 2 ) المراد أن هنا أمرين ثابتين بالنص والاجماع ، أحدهما اشتراط مشروعية المنذور قبل تعلق النذر به
ثانيهما تحريم الاحرام قبل الميقات .
( 3 ) راجع الوسائل الباب 9 من أبواب المواقيت .
( 4 ) الوسائل الباب 13 من أبواب المواقيت الرواية 1 .
( 5 ) الوسائل الباب 13 من أبواب المواقيت الرواية 3 .
( 6 ) الوسائل الباب 13 من أبواب المواقيت الرواية 2 .