تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
والمتكرر .
شرح
بحيث يصدق عليه أنه خارج ، ويريد دخولها ، سواء كان من أهله ، أم لا ، إلا من استثنى . ولعل المتردد إلى ضياعه وبساتينه وأرضه ، إذا صار بحيث يصدق عليه التكرر ، داخل في الاستثناء ، في عباراتهم ، وصرح في المنتهى بصاحب الضيعة والأخبار خالية عنه ، إلا أن يفهم من الحطابين والمجتلبة ( 1 ) بالاعتبار ، فتأمل . وأنه يحتمل أن يكون مخصوصا بمن يخرج إلى ميقات ، أو إلى خارج الحرم ، ويكون المراد بدخول مكة دخولها من خارج الحرم ، للأصل ، مع نص صريح ( 2 ) في ذلك ، واحتمال إرادة ذلك . ولأن غير ذلك تكليف شاق منفي بالعقل والنقل . ولأن المتعارف خروج من فيها عنها ، ودخولها ، مع عدم الاحرام ، ولعل كان كذلك في زمانهم ( عليهم السلام ) إلى الآن ، وما منع من ذلك أحد . ولأن الظاهر أن الاحرام لا بد أن يقع من ميقات عينه الشارع ، وهو منحصر في المذكورات ، وليس موضع هذا الاحرام مذكورا فيها . ولأن ميقات احرام العمرة ، إما أدنى الحل ، أو أحد المواقيت ، الظاهر أن ذلك بالاجماع ، والنص ، ولو لزم لغير الواصل إلى أدنى الحل وخارج الحرم احرام دون ذلك ، لزم خلافهما ( 3 ) . ويؤيده ، رواية وردان عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال : من كان من مكة على مسيرة عشرة أميال لم يدخلها إلا باحرام ، فتأمل ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 51 من أبواب الاحرام الرواية 2 . ( 2 ) لاحظ الوسائل الباب 51 من أبواب الاحرام . ( 3 ) أي خلاف النص والاجماع . ( 4 ) الوسائل الباب 50 من أبواب الاحرام الرواية 5 .
مجمع الفائدة — صفحة 166 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني