تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
شرح
بعض المعادن ؟ قال : يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي يتمتع ( تمتع خ ل ) فيه لأن لكل شهر عمرة ، وهو مرتهن بالحج قلت : فإنه دخل في الشهر الذي خرج فيه قال : كان أبي عليه السلام مجاورا هيهنا فخرج يتلقى ( ملتقيا خ ل ) بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم عن ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج ( 1 ) . وحمل الشيخ هذه على الأفضل ، ويحتمل كونه بعد شهر ، لاحتمال كون مجاورته ( عليه السلام ) أكثر من شهر ، وإن كان خلاف الظاهر ، فتأمل ، فلا ينافي ما سبق . كما حمل صحيحة جميل بن دراج ( الثقة ) - عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج إلى جدة في الحاجة فقال : يدخل مكة بغير احرام - ( 2 ) على من ( 2 ) خرج من مكة وعاد في الشهر الذي خرج فيه لما تقدم من الأخبار . ثم اعلم أن ظاهر الأصحاب ، وبعض الأخبار المتقدمة ، عدم جواز الخروج للتمتع بعد العمرة قبل قضاء الحج من مكة بعد شهر حيث يحتاج إلى تجديد الاحرام ، إلا مع الحاجة ، فيخرج محرما للحج ، فيمضي إلى عرفات ، إذا ضاق الوقت عن دخول مكة . كما يدل عليه حسنة حفص بن البختري ( الثقة ) عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قضى متعته وعرضت له حاجة أراد أن يمضي إليها قال : فقال : فليغتسل للاحرام وليهل بالحج وليمض في حاجته فإن لم يقدر على الرجوع إلى مكة ،
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 22 من أبواب أقسام الحج الرواية 8 . ( 2 ) الوسائل الباب 51 من أبواب الاحرام الرواية 3 . ( 3 ) قوله قده : على من خرج آه متعلق بقوله : كما حمل ، وليس من تتمة الرواية .