تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
شرح
روى في الفقيه عن الحسين بن سعيد عن إسماعيل بن همام المكي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام عن أبيه قال : قال أبو عبد الله عليه السلام في الذي عليه المشي : إذا رمى الجمرة زار البيت راكبا ( 1 ) . لعله يريد بالجمرة آخر الجمار يوم النفر ، وبزيارة البيت طواف الوداع ، وهي صحيحة في الكافي ، بلفظ ( إذا رمى الجمار ) ، وهو أظهر في المطلوب ، ويؤيد الحمل المذكور . ويؤيده أيضا صحيحة جميل قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا حججت ماشيا ورميت الجمرة فقد انقطع المشي ( 2 ) . فلو حج راكبا مع القدرة ، ولو في بعض الطريق ولم يتداركه بالمشي - فلو تداركه قبل فوات محله ، لم يكن عليه شئ أصلا - أمكن أنه يصح حجه ، بمعنى حصول الثواب له ، لو لم يكن معينا بالوقت الذي فعله غير ماش ، ولا شئ عليه من كفارة وهدي ، ويجب عليه الحج المنذور مع الوصف المشروط . ويمكن اجزائه عن الحج المنذور ، ووجوب الكفارة مع فعله بنية النذر ، وعدم ترك المشي في ركن ، فتأمل . ولو كان معينا ، وما فعل ركنا بغير المشي الذي نذر فعله به فصح الحج أيضا ، وبرأ ذمته من النذر ، ولم يجب القضاء ، إلا أنه يجب عليه كفارة خلف النذر للركوب حال المشي . يمكن أن يكون كفارة واحدة ، لأنه نذر واحد في عبادة واحدة شرعا وعرفا .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 35 من أبواب وجوب الحج الرواية 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 35 من أبواب وجوب الحج الرواية 2 .
مجمع الفائدة — صفحة 123 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني