تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
شرح
فإن قصد حج الاسلام وجب ذلك بالنذر أيضا ، على القول بتعلق النذر بالواجبات ، فيلزم الكفارة ، وزيادة عقاب ، لو ترك اختيارا ، حتى مات . ولو قصد غيره يجب حجا ( حج ظ ) آخر ، ويجب فعله بعد حج الاسلام ، على تقدير كونه مستطيعا حال النذر .وظاهر عبارات الأصحاب مثل المصنف في المنتهى - وجوب تقديم حج الاسلام مطلقا ، وإن تقدم سبب وجوب النذر ، حيث أطلق وجوب ( تقديمه خ ) من غير تقييده بالسبق ، وكأنه للتأكيد فيه ، وفوريته وأصالته ، دون المنذور ، وذلك غير بعيد ، إلا فيما إذا عين زمانا للنذر ، واتفق فيه الاستطاعة . ويمكن أن يقال حينئذ بتقديم المنذور لسبق سببه ، وصلاحية باقي الأزمنة لحج الاسلام ، أداء ، بخلاف المنذور ، وباشتراط بقاء الاستطاعة إلى العام المقبل ، لعدم القدرة ، حينئذ .
مجمع الفائدة — صفحة 113 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني