شرح
على محرم ، مثل أكل أو شرب كذلك ( 1 ) في شهر رمضان ، فلا تكون ( 2 ) في غير شهر
رمضان وإن كان بهما .
ومطلق الانزال كذلك ( 3 ) ، مثل الاستمناء باليد والغبار الغليظ على
تقدير القول به ، والارتماس وأمثالها .
ومما يؤيد العدم فيها ما يدل على إيجاب الكفارة الواحدة في أمثالها
فتأمل .ثم اعلم أن الظاهر أن ما يصدق عليه رقبة ، يكفي عتقها ، فيجزي مطلق
المملوك المحض - الذي ما عتق منه شئ ، ولا يجب عتقه بسب آخر - ولو
كان رضيعا أو رضيعة .
ولا يكون الايمان شرطا ، للأصل وامتثال الأوامر الدالة على الاجزاء .
وما ورد في رواية المشرقي من قوله عليه اسلام ( رقبة مؤمنة ) لا يصلح
لتخصيصها ، مع إمكان الاشتراط خصوصا الاسلام أو ما بحكمه فتأمل .
وإن الظاهر في الاطعام أنه يكفي ما يصدق عليه إطعام ستين مسكينا ،
بإشباعهم الطعام مما يصدق عليه الطعام ويؤكل عادة أو بإعطائه منه لكل واحد
مدا .
ونقل عن الشيخ وجوب المدين .
والأصل مع بعض ما تقدم والشهرة تدل على الأول
هامش
1 ) يعني إذا كانا محرمين
2 ) أي كفارة الجمع ، يعني ، لا تلزم كفارة الجمع في غير شهر رمضان وإن كان الافطار ، بالجماع المحرم
أو الأكل بالمحرم
3 ) يعني إن طبيعة الانزال المحرم وقوله قده مثل الاستمناء الخ مثال للانزال المحرم