تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
شرح
على محرم ، مثل أكل أو شرب كذلك ( 1 ) في شهر رمضان ، فلا تكون ( 2 ) في غير شهر رمضان وإن كان بهما . ومطلق الانزال كذلك ( 3 ) ، مثل الاستمناء باليد والغبار الغليظ على تقدير القول به ، والارتماس وأمثالها . ومما يؤيد العدم فيها ما يدل على إيجاب الكفارة الواحدة في أمثالها فتأمل .ثم اعلم أن الظاهر أن ما يصدق عليه رقبة ، يكفي عتقها ، فيجزي مطلق المملوك المحض - الذي ما عتق منه شئ ، ولا يجب عتقه بسب آخر - ولو كان رضيعا أو رضيعة . ولا يكون الايمان شرطا ، للأصل وامتثال الأوامر الدالة على الاجزاء . وما ورد في رواية المشرقي من قوله عليه اسلام ( رقبة مؤمنة ) لا يصلح لتخصيصها ، مع إمكان الاشتراط خصوصا الاسلام أو ما بحكمه فتأمل . وإن الظاهر في الاطعام أنه يكفي ما يصدق عليه إطعام ستين مسكينا ، بإشباعهم الطعام مما يصدق عليه الطعام ويؤكل عادة أو بإعطائه منه لكل واحد مدا . ونقل عن الشيخ وجوب المدين . والأصل مع بعض ما تقدم والشهرة تدل على الأول
هامش
1 ) يعني إذا كانا محرمين 2 ) أي كفارة الجمع ، يعني ، لا تلزم كفارة الجمع في غير شهر رمضان وإن كان الافطار ، بالجماع المحرم أو الأكل بالمحرم 3 ) يعني إن طبيعة الانزال المحرم وقوله قده مثل الاستمناء الخ مثال للانزال المحرم