تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
شرح
في كتاب رجاله لا يدل على توثيقه ، بل يدل على جهل حاله عنده . وأما الهروي ، فقال في رجال ابن داود : إنه عامي ، وكذا قال في الخلاصة في باب كنى الضعفاء ، وإن قال في الباب الأول أنه ثقة ، فلو أردنا الجمع بينهما فنقول : إنه عامي ثقة ، فليس قصورها في عبد الواحد فقط حتى يندفع بما قاله : ففي العمل بها كما عمله المتأخرون إشكال . وأشكل منه تعميمه ( 1 ) حتى خرج عما قاله ابن بابويه ، وعن دليله ، وهو كل جماع حرام أو طعام حرام فقط . فلا ينبغي إدخال الاستمناء والغبار والنخامة . ولأن إيجاب أمثال هذه الأمور الشاقة المخالفة للأصل - وإرادة اليسر وعدم العسر ، والشريعة السهلة ، وعموم الأخبار الصحيحة الكثيرة الدالة على كفارة واحدة فيما يوجبها ، مثل الجماع والأكل ، والشرب ، والفطر ، وترك التفصيل في ذلك حيث ما فصل فيها ، مع أن ترك التفصيل دليل العموم - بعيد . وللزوم التخصيص في ذلك كله . على أنه يمكن الحمل على الاستحباب كأخبار الترتيب ( 2 ) والشيخ أيضا ذكر ، وجها آخر للجمع ، والاستحباب غير بعيد عن الرواية . ثم إن الظاهر أنه على تقدير القول به ، فهو مخصوص بجماع محرم أو إفطار
هامش
1 ) يعني تعميم شارح الشرايع حيث قال : ولا فرق بين الأصلي كالزنا وأكل مال الغير بغير إذن والعارضي كالوطي في الحيض ، ومن أفراد المحرم الاستمناء وايصال الغبار الذي لا يسوغ تناوله في غير الصوم إلى الحلق وابتلاع نخامة الرأس إذا صارت في فضاء الفم أو مطلقا مع امكان اخراجها على قول يأتي ( انتهى ) 2 ) يعني كما أن أخبار الترتيب تحمل على الاستحباب ويعمل بأخبار التخيير