تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
شرح
متعمدا ، فقال : عليه عتق رقبة ، وإطعام ستين مسكينا ، صيام شهرين متتابعين ، وقضاء ذلك اليوم و ( من - خ ) أين له مثل ذلك اليوم ( 1 ) يرد ( 2 ) أو يؤول بالاستحباب أو عن العجز عن الكل ( 3 ) ، لما مر من كون ذلك مع العجز عن الكل في صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة . لعدم ( 4 ) صحة السند ( 5 ) ، والاضمار ( 6 ) وأولها ( 7 ) الشيخ باحتمال كون الواو بمعنى ( أو ) واحتمال كون الاتيان محرما ككونها في الحيض . وأيده بما رواه الصدوق ، عن عبد السلام بن صالح الهروي ، قال : قلت للرضا عليه السلام : يا بن رسول الله روى عن آبائك عليهم السلام فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات ، وروي عنهم عليهم السلام أيضا كفارة واحدة فبأي الحديثين نأخذ ؟ قال : بهما جميعا ، متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان ، فعليه ثلاث كفارات ، عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكينا ، وقضاء ذلك اليوم ، وإن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال ، فعليه كفارة واحدة وإن كان ناسيا فلا شئ عليه ( 8 ) .وبه أفتى أبو جعفر بن بابويه ، قال في الفقيه : وأما الخبر الذي روى فيمن
هامش
1 ) الوسائل باب 8 حديث 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 2 ) خبر لقوله قده : ( وما يشعر بغير ذلك ) 3 ) على ترتيب اللف والنشر المشوش 4 ) دليل لقوله قده : يرد أو يؤل 5 ) في الأول 6 ) في الثانية 7 ) يعني الأخيرة 8 ) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم