شرح
في رجل وقع على أهله في شهر رمضان ، فلم يجد ما يتصدق به على ستين مسكينا ؟
قال يتصدق بقدر ما يطيق ( 1 ) .
والظاهر أنه مقيد بعدم إمكان الصوم والعتق لدليله .
وبظاهرها يدل على عدم وجوب القضاء حيث ما نقل ، ولكن يجب بدليل
آخر من الاجماع المدعى في المنتهى والأخبار ، وقد مر بعضها .
ويدل عليه ( 2 ) أيضا رواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : سألته عن
رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا ، قال : يتصدق بعشرين صاعا ويقضي
مكانه ( 3 ) ." فرعان " ( الأول ) الظاهر تعلق الكفارة بوطئ المرأة ، الحية ، والميتة ، والنائمة ،
والمكرهة ، والمجنونة ، والصغيرة ، وغيرها ، والمحللة ، والمحرمة .
لعدم الفرق على الظاهر ، وصدق الافطار ، والمواقعة ، والمجامعة الواقعة في
بعض الأخبار .
مثل صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني ؟ قال : عليه من الكفارة مثل ما
على الذي يجامع ( 4 ) .
هامش
1 ) الوسائل باب 8 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
2 ) أي على لزوم التصدق في الجملة
3 ) الوسائل باب 8 حديث 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
4 ) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم