تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
شرح
في رجل وقع على أهله في شهر رمضان ، فلم يجد ما يتصدق به على ستين مسكينا ؟ قال يتصدق بقدر ما يطيق ( 1 ) . والظاهر أنه مقيد بعدم إمكان الصوم والعتق لدليله . وبظاهرها يدل على عدم وجوب القضاء حيث ما نقل ، ولكن يجب بدليل آخر من الاجماع المدعى في المنتهى والأخبار ، وقد مر بعضها . ويدل عليه ( 2 ) أيضا رواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : سألته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا ، قال : يتصدق بعشرين صاعا ويقضي مكانه ( 3 ) ." فرعان " ( الأول ) الظاهر تعلق الكفارة بوطئ المرأة ، الحية ، والميتة ، والنائمة ، والمكرهة ، والمجنونة ، والصغيرة ، وغيرها ، والمحللة ، والمحرمة . لعدم الفرق على الظاهر ، وصدق الافطار ، والمواقعة ، والمجامعة الواقعة في بعض الأخبار . مثل صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني ؟ قال : عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع ( 4 ) .
هامش
1 ) الوسائل باب 8 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 2 ) أي على لزوم التصدق في الجملة 3 ) الوسائل باب 8 حديث 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 4 ) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم