تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
شرح
( الثاني ) الظاهر أن دبرها كقبلها ، لما مر ، ولوجوب الغسل به ، فيكون مجنبا يجب عليه ما يجب عليه . ويحتمل كون دبر الغلام كذلك لما مر ، ولنقل دعوى الاجماع من الشيخ في المنتهى على ذلك ، وكذا دعوى إجماع الإمامية على وجوب الغسل من السيد رحمه الله . ولكن الأصل دليل قوي ، وصدق الجماع عليه غير ظاهر ، وما ثبت وجوب الغسل عليه ، ومنع الاجماع ، ومنع استلزامه وجوب الكفارة . وقد مر ( 1 ) البحث عنه ، وعن وطئ البهيمة أيضا ، وأن الظاهر العدم . ومنه الانزال ، وقد تقدم ما يدل عليه ، ونقل في المنتهى الاجماع على ذلك في بعض أفراده ( 2 ) ، والظاهر وجوبهما ( 3 ) مع الشرائط . وأما المحل ( 4 ) فهو الذي يحرم عليه الافطار ، والظاهر عدم الفرق بين المرأة والرجل ، والقابل والفاعل ، ونقل في الوجوب على المرأة ، الاجماع في المنتهى . ويدل عليه بعض العمومات ، مثل ما رواه الشيخ عن المشرقي ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أياما متعمدا ما عليه من الكفارة ؟ فكتب عليه السلام : من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق
هامش
1 ) في ج 1 ص 133 حيث قال قدس سره : والظاهر أن الوجوب بالدخول في قبلها ، عليها ، لبعض الأخبار ، وكذا الدبر ، وأما دبر الغلام فلا إلا أن يثبت الاجماع المركب ، وللدخول في البهايم بعيدا ، الأحوط الوجوب فيهما فلا يترك ( انتهى ) 2 ) قال في المنتهى ص 564 : الانزال نهارا مفسد للصوم مع العمد سواء أنزل استمناء أو ملامسة أو قبلة بلا خلاف ( انتهى ) 3 ) يعني وجوب القضاء والكفارة معا في مسألة الانزال مع شرائط وجوبهما في غيره من المفطرات 4 ) هذا أيضا عطف على قوله : وأما الشرائط كما تقدم