تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
شرح
( والأصل ) ، ورفع القلم عن الخطأ والنسيان ، وما استكرهوا عليه ( 1 ) ، وعدم معقولية التكليف مع عدم الاختيار ( دليل ) عدم الافطار ، فلا كفارة ، ولا قضاء مع عدم الدليل على الوجوب . " فرع " الظاهر عدم الفرق في ذلك ( 2 ) بين المفطرات مطلقا . ( ومنها ) ( 3 ) وجوب الصوم عليه ، بالاتفاق .وأما العلم ( 4 ) بكون المفطر مفطرا ، فلا يبعد كونه شرطا في وجوب الكفارات ، للأصل ، وعدم ظهور دليل قوي يشمل صورة الجهل فتأمل . وأما في القضاء فقط ( 5 ) ، فهو أيضا محتمل - مع عدم علمه بوجوب التعلم وأن ما تعلمه كاف وليس إلا - خصوصا ( 6 ) في الأمور الخفية الدقيقة التي لا تعرف إلا بالجهد وممارسة
هامش
1 ) إشارة إلى الحديث المعروف ب‍ ( حديث الرفع ) قال النبي صلى الله عليه وآله وضع عن أمتي تسعة أشياء ، السهو ، والخطأ ، والنسيان ، وما كرهوا عليه ، وما لا يعلمون ، وما لا يطيقون ، والطيرة ، والحسد ، والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق الانسان بشفة - الوسائل باب 37 حديث 2 من أبواب القواطع من كتاب الصلاة 2 ) يعني فيما ذكره المصنف في المنتهى من أنواع الأعذار 3 ) يعني ومن شرائط وجوب القضاء كون الصوم واجبا عليه ، واشتراط هذا الشرط اتفاق من العلماء 4 ) يعني كون الصائم عالما بأن الشئ الفلاني مفطر فلا يبعد كونه شرطا في لزوم الكفارة ، فالجاهل بهذا الحكم لا تجب عليه الكفارة 5 ) يعني يحتمل اعتبار العلم بالمفطرية في وجوب القضاء فقط دون الكفارة لكن بشرطين ( أحدهما ) أن لا يعلم أن التعلم واجب ( ثانيهما ) أن لا يعلم بأن ما تعلمه فقط كاف فلو علم بأن التعلم واجب أو ما تعلمه غير كاف يجب عليه القضاء بل الكفارة وحاصل كلامه قده أنه يعتبر عدم كونه جاهلا مركبا والله العالم 6 ) الظاهر أنه قيد لأصل عدم اعتبار العلم بالمسائل