تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
شرح
ويدل عليه حصر المفسدات في الأخبار ( 1 ) ، وأن المفسد هو المفطر لا القصد إلى الافطار . ويؤيده صحة الصوم مع ترك النية إلى الزوال في الواجب المعين نسيانا وفي غيره عمدا أيضا ، ومع العزم بالافطار إلى الزوال بل إلى العصر فيه ( 2 ) ، وإلى قبل الغروب في النفل . قال في المنتهى : وبها ( 3 ) قال من منعها في الفرض ، لأن استدامة النية حكما المشترطة إنما هي في الفرض وإن كان دليل المختلف ( 4 ) لا يخ عن قوة ودقة . والصحة وعدم القضاء هو مختار السيد المرتضى بعد أن كان البطلان مذهبه أيضا ( 5 ) فتأمل ، فإن المسألة من المشكلات . والظاهر عدم الفرق بين الصوم الواجب وغيره ، ويؤيده ما مر من قوله صلوات الله عليه وآله : إن كان عندكم شئ وإلا فصمت ( 6 ) ويدل على عدم ضرر فعل المفطر نسيانا بعد الاجماع المتقدم ، صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله
هامش
1 ) راجع الوسائل باب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم وغيره من الأبواب المتفرقة 2 ) كما تقدم في بحث نية الصوم 3 ) أي بالصحة في النفل قال من منع الصحة في الواجب 4 ) يعني دليله على لزوم القضاء على العالم مع عزمه على الافطار كذا في هامش نسختين مخطوطين 5 ) في الخ ص 46 : قال السيد المرتضى رحمه الله : كنت أمليت قديما مسألة أتصور فيها أن من عزم في نهار شهر رمضان على أكل وشرب وجماع يفسد بهذا العزم صومه ، ونصرت ذلك بغاية التمكن وقويته ، ثم رجعت عنه في متاب الصوم من المصباح وأفتيت فيه بأن العازم على شئ مما ذكرناه في نهار شهر رمضان بعد تقدم نيته والعقاد صومه لا يفطر ، قال : وهو الصحيح الذي يقتضيه الأصول وهو مذهب جميع الفقهاء ( انتهى ) 6 ) الوسائل باب 2 حديث 7 من أبواب وجوب الصوم : والحديث هكذا : هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يدخل على أهله فيقول : عندكم شئ وإلا صمت ، فإن كان عندهم شئ أتوه به وإلا صام
مجمع الفائدة — صفحة 63 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني