تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
واستدعاء المني ، والبيع والشراء ،
شرح
فيه حينئذ ، وليس بظاهر ، والأصل دليل قوي . وأما دليل تحريم استدعاء المني فغير ظاهر في الليل ، وكذا افساده للاعتكاف حينئذ ، ولهذا ما عده في محرمات المعتكف في الدروس . نعم نقل في المنتهى عن الشيخ ما يصلح دليلا عليه وعلى غيره حيث قال : قال الشيخ في الجمل : ويجب على المعتكف أن يجتنب جميع ما يجتنبه المحرم - وقال في المبسوط : وقد روي أنه يجتنب ما يجتنبه المحرم ( انتهى ) . وهو مخصوص بما قلناه - من الوطي والمباشرة والقبلة والملامسة واستنزال الماء بجميع أسبابه والخروج من المسجد إلا لضرورة والبيع والشراء ، ويجوز له أن ينكح ويأكل الطيبات ويشم الطيب وأكل الصيد وعقد النكاح ( انتهى ما في المنتهى ) . والرواية التي أشار إليها غير موجودة في الأصول المشهورة الموجودة الآن على الظاهر فكيف صحتها . وبعد وجودها ، تخصيصها بما ذكر ، غير ظاهر الوجه ، لعله للاجماع ونحوه . وفي عبارته أيضا شئ ، فتأمل ، وكأنه يريد بقوله ( أن ينكح ) عقد النكاح ، لنفسه وبقوله ( عقد النكاح ) ، ( كأنه يريد عقد النكاح - خ ) لغيره وحضوره عنده . وتجويزه شم الطيب أيضا غير مناسب لما في صحيحة أبي عبيدة ( 2 ) وكأنه حملها على الكراهة بالنسبة إلى الشم فقط .
هامش
1 ) بيان لقوله قده : نقلا عن جمل الشيخ من قوله : أن يجتنب جميع ما يجتنبه المحرم 2 ) الوسائل باب 10 حديث 1 عن أبي جعفر عليه السلام قال : المعتكف لا يشم الطيب ولا يتلذذ بالريحان ولا يماري ولا يشتري ولا يبيع الحديث
مجمع الفائدة — صفحة 393 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني