تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
والمطلقة الرجعية ( رجعيا - خ ) تخرج إلى منزلها للعدة ،
شرح
قال الشيخ : قوله عليه السلام : ( فإنه يعتكف بمكة حيث شاء ) إنما يريد به يصلي صلاة الاعتكاف ، ألا تري أنه شرع في بيان صلاة المعتكف ، فقال : ( ولا يصلي المعتكف الخ ) . وأيضا يدل عليه أول الخبر إن كان الضمير ( 1 ) راجعا إلى المسجد وإن كان راجعا إلى مكة كما هو الظاهر فلا بد من تأويله أيضا بما أول آخره ، وهو بعيد . نعم يؤيده ما في آخره : ( ولا يخرج المعتكف من المسجد إلا في حاجة ) فيدل على حصر الاعتكاف فيه . يؤيده الأخبار المتقدمة مع عدم صحة هذا الخبر واضماره أيضا وإن كان الظاهر أنه عن الإمام عليه السلام كما قاله الشيخ : ( قوله عليه السلام ) ( 2 ) . والظاهر أنه يجوز خروجه إلى الجمعة في غير مسجد الاعتكاف ، وقد مر دليله قوله : " والمطلقة الرجعية ( رجعيا - خ ) الخ " دليل خروجها من الاعتكاف الواجب هو وجوب الاعتداد في بيت زوجها وعدم جواز الخروج والاخراج عنه . ولكن وجوبه حينئذ غير ظاهر ، لأنه يجب الاعتكاف أيضا والمضي فيه فيقدم مع التعارض . إلا أن يقال : الأول معلوم بالقرآن ( 3 ) بخصوصه واجماع الأمة ،
هامش
( 1 ) يعني الضمير في قوله عليه السلام في أي بيوتها شاء . ( 2 ) الظاهر أنه لا حاجة إلى هذا الاستظهار لنقل الشيخ هذا الخبر في التهذيب والاستبصار صريحا عن أبي عبد الله عليه السلام فراجع الوسائل باب 3 وباب 7 وباب 8 من كتاب الاعتكاف ( 3 ) إشارة إلى قوله تعالى : لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة الطلاق - الآية 1