تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
شرح
واعلم أن ظاهر الروايات عدم جواز صوم التطوع لمن عليه فريضة ، فالظاهر عدم الجواز . ويؤيده أنه لا يظهر قائل بالجواز إلا السيد مع قوله بالتضييق التام في الصلاة مع معارضته الأدلة هناك وعدم التعارض هنا ، فإنه ليس شئ إلا العمومات ، فيحمل على الخاص . روي في الصحيح ، عن أبي الصباح الكناني - في الكافي - قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه من شهر رمضان أيام أيتطوع ؟ فقال لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان ( 1 ) . وفي الحسن - لإبراهيم - عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أيتطوع ؟ فقال : لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان ( 2 ) . ويترتب عليه فروع كثيرة فتأمل . واعلم أن في صحة خبر أبي الصباح تأملا لاشتراك محمد بن الفضيل ( 3 ) ، والأصل والعمومات يقتضي الجواز ، فلو صح المنع فهو مخصوص بقضاء شهر رمضان لاختصاص النهي به وبطلان الشك .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 28 حديث 6 من أبواب أحكام شهر رمضان الوسائل باب 28 حديث 5 من أبواب أحكام شهر رمضان ( 3 ) وسنده كما في الكافي هكذا : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني
مجمع الفائدة — صفحة 349 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني