ومن أفطر بالعيد خاصة بعد يومين في بدل الهدي ،
شرح
بالطريق الأولى .
لأنه إذا لم يجب تمام التتابع باشتراطه على نفسه بنذر مع اقتضاء وجوب
الايفاء ذلك لم يجب في موضع ، ما علم إرادة الوجوب أصلا ، ولو علم فما يعلم في
الكل يقينا لاحتمال كفاية النصف .
فتأمل فإن الظاهر عدم التعدي على تقدير تحقق الاجماع في المنذور .
وإن الحكم على تقدير ثبوته لا يتعدى إلى التجاوز عن النصف في
الجميع ، مثل أربعة أشهر وستة أشهر ، وسنة ، لما مر .
ويؤيده الحكم في الثاني ( 1 ) حيث ما تجاوز عن النصف فتأمل
( والثالث ) الافطار بالعيد ، وقد مر وسيجئ تحقيقه ، وقد ادعى في المختلف الاجماع
على كونه متتابعا وعدم ضرر الفصل بالعيد بعد صوم يومين .
واعلم أن الظاهر أنه يؤخر حينئذ عن أيام التشريق أيضا إذا كان بمنى
وجوبا لتحريم صومها كما مر ، وصرح به في المختلف وغيره .
ويحتمل أولوية التخيير مطلقا ، فإن الظاهر أن الأولى عدم صوم أيام
التشريق ، لما مر من إطلاق بعض الأخبار في التحريم ( 2 ) .
ألا أن يقال : هنا قد عارضه وجوب التتابع مهما أمكن ، وقد سقط بالعيد
للنص ، والتعذر ، ولا نص ( تعذر خ ل ) فيما سواه .
ويمكن ( 3 ) الاستدلال بمثله ( 4 ) على وجوب الشروع بلا تأخير ووجوب
هامش
( 1 ) يعني الثاني في عبارة المصنف وهو نذر شهر
( 2 ) لاحظ الوسائل باب 1 أبواب الصوم المحرم والمكروه
( 3 ) رجع الكلام إلى أصل المطلب
( 49 يعني بمثل دليل وجوب التتابع