تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
ومن أفطر بالعيد خاصة بعد يومين في بدل الهدي ،
شرح
بالطريق الأولى . لأنه إذا لم يجب تمام التتابع باشتراطه على نفسه بنذر مع اقتضاء وجوب الايفاء ذلك لم يجب في موضع ، ما علم إرادة الوجوب أصلا ، ولو علم فما يعلم في الكل يقينا لاحتمال كفاية النصف . فتأمل فإن الظاهر عدم التعدي على تقدير تحقق الاجماع في المنذور . وإن الحكم على تقدير ثبوته لا يتعدى إلى التجاوز عن النصف في الجميع ، مثل أربعة أشهر وستة أشهر ، وسنة ، لما مر . ويؤيده الحكم في الثاني ( 1 ) حيث ما تجاوز عن النصف فتأمل ( والثالث ) الافطار بالعيد ، وقد مر وسيجئ تحقيقه ، وقد ادعى في المختلف الاجماع على كونه متتابعا وعدم ضرر الفصل بالعيد بعد صوم يومين . واعلم أن الظاهر أنه يؤخر حينئذ عن أيام التشريق أيضا إذا كان بمنى وجوبا لتحريم صومها كما مر ، وصرح به في المختلف وغيره . ويحتمل أولوية التخيير مطلقا ، فإن الظاهر أن الأولى عدم صوم أيام التشريق ، لما مر من إطلاق بعض الأخبار في التحريم ( 2 ) . ألا أن يقال : هنا قد عارضه وجوب التتابع مهما أمكن ، وقد سقط بالعيد للنص ، والتعذر ، ولا نص ( تعذر خ ل ) فيما سواه . ويمكن ( 3 ) الاستدلال بمثله ( 4 ) على وجوب الشروع بلا تأخير ووجوب
هامش
( 1 ) يعني الثاني في عبارة المصنف وهو نذر شهر ( 2 ) لاحظ الوسائل باب 1 أبواب الصوم المحرم والمكروه ( 3 ) رجع الكلام إلى أصل المطلب ( 49 يعني بمثل دليل وجوب التتابع