شرح
الذي يمنعه منه ، وهو بعيد لعدم التفصيل ، ولأنه كان ينبغي أن يقول حينئذ : لا
يفطر لا أنه ( يستقبل ) ، و ( ليعد ) ( 1 ) .
ولأنه جعل أمرا واحدا تارة موجبا للاستيناف ، وأخرى غير موجب
بانضمام يوم إلى شهر وعدمه ، فهو كالصريح في عدم الفرق بين المرضين ، بل في
الانضمام وعدمه ، على أن الأول أكثر .
ورواية رفاعة فيها اختلاف ( 2 ) ففي الاستبصار بلفظ ، وفي التهذيب بلفظ ،
وفي كفارة التهذيب مخالف لهما مع عدم ذكر ( شهرا ) ( 3 ) بعد قوله : ( صام ) .
ويمكن حملها على صوم شهر ويوم على تقدير وجوده أيضا بأن يحمل على
ثلاثين يوما ، ويكون الشهر الأول ناقصا .
وأما المرأة فينبغي كون الحكم فيها ذلك لأنه لا يمكن لها التتابع غالبا بين
الشهر واليوم وأيضا لوجود الحيض في كل شهر فتكليفها غير معقول .
ورواية سليمان ( 4 ) ليس بصحيحة السند فلا تعارض تلك ، وحملها
على الاستحباب جيد ، والأصل مؤيد .
ولكن الاحتياط مع الأول ، وقد اضمحل الأصل بالقرآن وغيره ،
هامش
( 1 ) الأول في صحيحة جميل ومحمد بن حمران والثاني في صحيحة الحلبي
فلاحظ الوسائل باب 3
حديث 3 وحديث 9 من أبواب بقية الصوم الواجب
( 2 ) الذي رأيناه أنه لا اختلاف في الحديث بين الكتب فلاحظ التهذيب باب قضاء شهر رمضان الخ
والاستبصار باب من وجب عليه صوم شهرين متتابعين ج 2 ص 124 طبع الآخوندي ، ولعل الاختلاف بين
النسخ التي كانت موجودة عنده قدس سره
( 3 ) الذي رأيناه في التهذيب وجود ( شهرا ) فلاحظ باب النذور من التهذيب ص 336 من الطبع القديم
الحجري
( 4 ) الوسائل باب 3 حديث 12 من أبواب بقية الصوم