تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
شرح
الذي يمنعه منه ، وهو بعيد لعدم التفصيل ، ولأنه كان ينبغي أن يقول حينئذ : لا يفطر لا أنه ( يستقبل ) ، و ( ليعد ) ( 1 ) . ولأنه جعل أمرا واحدا تارة موجبا للاستيناف ، وأخرى غير موجب بانضمام يوم إلى شهر وعدمه ، فهو كالصريح في عدم الفرق بين المرضين ، بل في الانضمام وعدمه ، على أن الأول أكثر . ورواية رفاعة فيها اختلاف ( 2 ) ففي الاستبصار بلفظ ، وفي التهذيب بلفظ ، وفي كفارة التهذيب مخالف لهما مع عدم ذكر ( شهرا ) ( 3 ) بعد قوله : ( صام ) . ويمكن حملها على صوم شهر ويوم على تقدير وجوده أيضا بأن يحمل على ثلاثين يوما ، ويكون الشهر الأول ناقصا . وأما المرأة فينبغي كون الحكم فيها ذلك لأنه لا يمكن لها التتابع غالبا بين الشهر واليوم وأيضا لوجود الحيض في كل شهر فتكليفها غير معقول . ورواية سليمان ( 4 ) ليس بصحيحة السند فلا تعارض تلك ، وحملها على الاستحباب جيد ، والأصل مؤيد . ولكن الاحتياط مع الأول ، وقد اضمحل الأصل بالقرآن وغيره ،
هامش
( 1 ) الأول في صحيحة جميل ومحمد بن حمران والثاني في صحيحة الحلبي فلاحظ الوسائل باب 3 حديث 3 وحديث 9 من أبواب بقية الصوم الواجب ( 2 ) الذي رأيناه أنه لا اختلاف في الحديث بين الكتب فلاحظ التهذيب باب قضاء شهر رمضان الخ والاستبصار باب من وجب عليه صوم شهرين متتابعين ج 2 ص 124 طبع الآخوندي ، ولعل الاختلاف بين النسخ التي كانت موجودة عنده قدس سره ( 3 ) الذي رأيناه في التهذيب وجود ( شهرا ) فلاحظ باب النذور من التهذيب ص 336 من الطبع القديم الحجري ( 4 ) الوسائل باب 3 حديث 12 من أبواب بقية الصوم