مطلقا على رأي .
شرح
عليا عليه السلام كأن يقول : لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين ( 1 ) .
وقوله : " مطلقا " أي سواء كان في السماء غيم أم لا ، وسواء كانا من
خارج البلد أم لا .
وقوله : " على رأي " إشارة إلى خلاف الشيخ في كتابي الأخبار
وغيرهما ، أنه إذا لم يكن في السماء غيم فلا يقبل أقل من خمسين رجلا عدد
القسامة ، ومعه لا يقبل إلا رجلين من خارج البلد ، وهو مذهب بعض ( قول - خ )
العامة .
ويدل عليه روايات ( منها ) صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
عليه السلام ، قال : إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فافطروا ، وليس بالرأي ولا
بالتظني ، ولكن بالرؤية ، والرؤية ليس أن يقوم عشرة فنظروا فيقول : واحد منهم :
هو ذا هو وينظر تسعة فلا يرونه ، إذا رآه واحد رآه ( عشرة وألف ) ( 2 ) ، وإذا كانت
علة ، فأتم شعبان ثلاثين ، وزاد حماد فيه : وليس أن يقول رجل : هو ذا هو لا أعلم
إلا قال : ولا خمسون ( 3 ) .
وصحيحة أبي أيوب الخزاز إبراهيم بن عثمان ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ، قال : قلت له : كم يجزي في رؤية الهلال ؟ فقال : إن شهر رمضان
فريضة من فرائض الله ، فلا تؤدوا بالتظني ، وليس رؤية الهلال أن يقوم عدة فيقول
واحد : قد رأيته ، ويقول الآخرون لم نره ، وإذا رآه واحد رآه مأة ، وإذا رآه مأة رآه
هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب أحكام شهر رمضان
( 2 ) عشرة آلاف خ ئل ( رآه ألف - خ كا )
( 3 ) الوسائل باب 11 حديث 11 من أبواب أحكام شهر رمضان واعلم أن من قوله عليه السلام : وإذا
كانت علة إلى آخر الحديث ليس منقولا في الكافي