تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
مطلقا على رأي .
شرح
عليا عليه السلام كأن يقول : لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين ( 1 ) . وقوله : " مطلقا " أي سواء كان في السماء غيم أم لا ، وسواء كانا من خارج البلد أم لا . وقوله : " على رأي " إشارة إلى خلاف الشيخ في كتابي الأخبار وغيرهما ، أنه إذا لم يكن في السماء غيم فلا يقبل أقل من خمسين رجلا عدد القسامة ، ومعه لا يقبل إلا رجلين من خارج البلد ، وهو مذهب بعض ( قول - خ ) العامة . ويدل عليه روايات ( منها ) صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فافطروا ، وليس بالرأي ولا بالتظني ، ولكن بالرؤية ، والرؤية ليس أن يقوم عشرة فنظروا فيقول : واحد منهم : هو ذا هو وينظر تسعة فلا يرونه ، إذا رآه واحد رآه ( عشرة وألف ) ( 2 ) ، وإذا كانت علة ، فأتم شعبان ثلاثين ، وزاد حماد فيه : وليس أن يقول رجل : هو ذا هو لا أعلم إلا قال : ولا خمسون ( 3 ) . وصحيحة أبي أيوب الخزاز إبراهيم بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : كم يجزي في رؤية الهلال ؟ فقال : إن شهر رمضان فريضة من فرائض الله ، فلا تؤدوا بالتظني ، وليس رؤية الهلال أن يقوم عدة فيقول واحد : قد رأيته ، ويقول الآخرون لم نره ، وإذا رآه واحد رآه مأة ، وإذا رآه مأة رآه
هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب أحكام شهر رمضان ( 2 ) عشرة آلاف خ ئل ( رآه ألف - خ كا ) ( 3 ) الوسائل باب 11 حديث 11 من أبواب أحكام شهر رمضان واعلم أن من قوله عليه السلام : وإذا كانت علة إلى آخر الحديث ليس منقولا في الكافي