تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
شرح
إجزاء التبرع محل التأمل . نعم ظاهر بعض الأخبار ، مثل صحيحة محمد بن مسلم : ( يقضي عن الذي يبرء ثم يموت ) ( 1 ) من دون قيد الولي ، والأولى ، يشعر بذلك ( 2 ) . بل يحتمل جواز القضاء بماله بحيث يستأجر من أصل ماله ولو كان له الولي ولو لم يكن الوارث قابلا لذلك يفعل ذلك ، الحاكم أو من بيده ماله أو بعض العدول على تقدير تعذره مع التأمل . والظاهر تقييد هذه الصحيحة ( 3 ) بما قيد به غيرها أو بعدم الولي . مع أنه حينئذ يمكن السقوط لعدم الفاعل والقابل . والقضاء ( 4 ) بالاستيجار ونحوه لعموم هذه الصحيحة . والكفارة أي التصدق بمد لوجودها في بعض الأخبار وفي بعض الصور والقضاء مع عدم الولي أصلا غير بعيد لوجود التكليف به في هذه الصحيحة ( 5 ) ، والأصل عدم تقييدها بوجود الولي . فينبغي جواز القضاء من صلب ماله للحاكم ، ولمن له تصرف في ماله ، بل لكل من يقدر عليه مع الوثوق . مع احتمال العدم وحملها على وجوبه على الولي كسائرها فيسقط بالأصل
هامش
( 1 ) الوسائل باب 23 حديث 2 من أبواب أحكام شهر رمضان ( 2 ) حاصل كلامه قده : إنه استظهر أولا من صحيحة محمد بن مسلم جواز الاستيجار ثم عدل ، وقال : والأولى أن يقال : إنها مشعرة بذلك لا ظاهرة ( 3 ) يعني صحيحة محمد بن مسلم المشتملة على قوله ( ع ) : ( يقضي عن الذي يبرء ) ( 4 ) الظاهر أنه عطف على السقوط في قوله : ويمكن السقوط يعني يمكن القضاء الخ وكذا قوله قده : والكفارة ( 5 ) يعني صحيحة محمد بن مسلم