شرح
تقتضي الأسن ، ومع التساوي التوزيع الذي مضى .
ومع فرض كون الصغير بالغا دون الكبير ( 1 ) يحتمل الوجوب على الأول ،
وظاهر الخبر هو الثاني .
والظاهر اشتراط الذكورة للنفي الصريح في الخبر الصحيح ( 2 ) مع كونها
أولى الناس بالميراث ويحتمل سقوطه عن الذكر أيضا .
وظاهره مع عدم الذكر أيضا فيسقط القضاء عنها .
ويحتمل التصدق وإخراج الصوم من أصل ماله لو كان كما سيجئ .
وأيضا الظاهر عدم اشتراط وجود شرائط التكليف ورفع موانعه أيضا من
القاضي .
فيجب على أولى الناس به بعد اتصافه بالشرائط كالبلوغ .
مع احتمال العدم ( 3 ) للأصل وحمل الأخبار على الفعل بعد الموت بلا
فصل .
ثم إن الظاهر أن هذا الوجوب ترتيبي بين التصدق من مال الميت ثم
الصوم ويحتمل التخيير بينهما ، وتعيين الصوم كما هو مذهب أكثر المتأخرين ،
وأما الصلاة فمتعينة .
والأول ( 4 ) منسوب إلى المرتضى ، قال في الدروس : وقال المرتضى :
هامش
( 1 ) وهذا يتصور في البلوغ بالاحتلام والانبات
( 2 ) وهو صحيح حفص فراجع الوسائل باب 23 حديث 5 من أبواب أحكام شهر رمضان ففيه : يقضي
عنه أولى الناس بميراثه ، قلت : فإن كان أولى الناس به امرأة ؟ فقال : لا إلا الرجال
( 3 ) أي عدم لزوم وجود الشرائط ولازمه عدم الوجوب على غير البالغ ولو بعد بلوغه لعدم فعلية بلوغه
حين الموت
( 4 ) يعني الترتيب