تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
شرح
تقتضي الأسن ، ومع التساوي التوزيع الذي مضى . ومع فرض كون الصغير بالغا دون الكبير ( 1 ) يحتمل الوجوب على الأول ، وظاهر الخبر هو الثاني . والظاهر اشتراط الذكورة للنفي الصريح في الخبر الصحيح ( 2 ) مع كونها أولى الناس بالميراث ويحتمل سقوطه عن الذكر أيضا . وظاهره مع عدم الذكر أيضا فيسقط القضاء عنها . ويحتمل التصدق وإخراج الصوم من أصل ماله لو كان كما سيجئ . وأيضا الظاهر عدم اشتراط وجود شرائط التكليف ورفع موانعه أيضا من القاضي . فيجب على أولى الناس به بعد اتصافه بالشرائط كالبلوغ . مع احتمال العدم ( 3 ) للأصل وحمل الأخبار على الفعل بعد الموت بلا فصل . ثم إن الظاهر أن هذا الوجوب ترتيبي بين التصدق من مال الميت ثم الصوم ويحتمل التخيير بينهما ، وتعيين الصوم كما هو مذهب أكثر المتأخرين ، وأما الصلاة فمتعينة . والأول ( 4 ) منسوب إلى المرتضى ، قال في الدروس : وقال المرتضى :
هامش
( 1 ) وهذا يتصور في البلوغ بالاحتلام والانبات ( 2 ) وهو صحيح حفص فراجع الوسائل باب 23 حديث 5 من أبواب أحكام شهر رمضان ففيه : يقضي عنه أولى الناس بميراثه ، قلت : فإن كان أولى الناس به امرأة ؟ فقال : لا إلا الرجال ( 3 ) أي عدم لزوم وجود الشرائط ولازمه عدم الوجوب على غير البالغ ولو بعد بلوغه لعدم فعلية بلوغه حين الموت ( 4 ) يعني الترتيب