تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
شرح
ولكن القائل غير ظاهر إلا أنه قال ( 1 ) : لو تصدق الولي بدلا عن الصوم من مال الميت أو من ماله لم يجز ويظهر من كلام الشيخ التخيير ( انتهى ) . والترتيب مذهب السيد وهو غير بعيد ، ولا قصور في الاختلاف ( 2 ) . والمناقشة ( 3 ) ضعيفة ، وأصل البراءة مؤيد في الجملة ، وبعض الأخبار والآيات مثل وإن ليس للانسان إلا ما سعى ( 5 ) . وإن دليل التعيين هو الاخبار الأول ، ويلزم حذف خبر أبي مريم ( 6 ) ونحوه فتأمل . والظاهر أن التصدق من أصل ماله لا من الثلث لظاهر الرواية . وإن ظاهر رواية محمد بن الحسن ( 7 ) هو التعيين على الولي بحيث لا يجوز لغيره قريبا كان أو بعيدا بالإذن وعدمه ، بأجرة وعدمها . وكذا ظاهر أكثر الأخبار حيث أوجب على الولي . وسقوط الواجب عنه يحتاج إلى دليل ، وليس بواضح ، والأصل عدمه . فتقريب الدروس ( 8 ) إجزاء الاستيجار مع عجز الولي وقدرته واحتمال
هامش
( 1 ) يعني قال في الدروس ( 2 ) يعني في اختلاف متن خبر أبي مريم المنقول في التهذيب والاستبصار مع المنقول في الكافي والفقيه ( 3 ) يعني المناقشة المذكورة في السند بقوله قده : وإمكان المناقشة في صحة سنده ( 4 ) وهو خبر أبي مريم الدال على الترتيب ولو باختلاف الكتب الأربعة بين التصدق إن كان له مال والصوم إن لم يكن له مال ( 5 ) النجم - 39 ( 6 ) تقدم ذكر محله آنفا ( 7 ) الوسائل باب 23 حديث 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ( 8 ) قال في الدروس : فروع خمسة ، الأول لو استأجر الولي غيره فالأقرب الاجزاء سواء قدر أو عجز ، ولو تبرع الغير بفعله احتمل ذلك ( انتهى )