وهو أكبر أولاده الذكور .
شرح
عدم فعله ، لزوم كفارة التأخير أيضا ، فتأمل .( الثالث ) القاضي ، فالمشهور بين المتأخرين أنه أكبر أولاده الذكور بمعنى
أن لا يكون ذكر أكبر منه في الأولاد .
وظاهرهم أنه الولد الأول ، لا ولد الولد ، وما رأيت ما يدل عليه أصلا ، وهم
أعلم ، وقد سمعت ما في الدلالة من ذكر الولي .
والظاهر أنه الوارث أو الذي له التصرف وأولى الناس بميراثه ، مع خلو
البعض عنهما ، بل ( يقضي ) ( 1 ) فمع انحصار الوارث في غير الولد ولو كان المولى
وضامن الجريرة والإمام عليه السلام على الاحتمال ، ظاهر الأخبار يقتضي الوجوب
عليه .
ويمكن إخراج من لا يرث من الأقارب ، مثل العبد ( 2 ) والقاتل ، مع
احتمال العموم ، لصدق الوارث عرفا ، سواء حاز إرثا أم لا ، لأن الظاهر من ( الأولى
بالميراث ) على تقدير الفرض فلا يحتاج إلى الفعلية كما قيل ذلك في أحكام الميت مع
احتمال التوقف على ذلك .
ومع تعدده يمكن تقديم الأكثر نصيبا ، وتقديم من قدم في أحكامه ،
والأسن ، والاشتراك فيه فيوزع ، وكون الكسر كفائيا كما قيل في الولدين الكبيرين
اللذين ولدا من أمين في زمان واحد .
وظاهر بعض الأخبار هو الأول إلا أن صحيحة محمد بن الحسن ( 3 )
هامش
( 1 ) يعني في بعض الأخبار ذكر الولي وفي بعضها ذكر ( الأولى بميراثه ) وفي بعضهما لم يذكر واحدا منهما
بل عبر لقوله ( ع ) : ( يقضي ) المقتضى للاطلاق
( 2 ) يعني ولد العبد والقاتل
( 3 ) الوسائل باب 23 حديث 3 من أبواب أحكام شهر رمضان