تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
وهو أكبر أولاده الذكور .
شرح
عدم فعله ، لزوم كفارة التأخير أيضا ، فتأمل .( الثالث ) القاضي ، فالمشهور بين المتأخرين أنه أكبر أولاده الذكور بمعنى أن لا يكون ذكر أكبر منه في الأولاد . وظاهرهم أنه الولد الأول ، لا ولد الولد ، وما رأيت ما يدل عليه أصلا ، وهم أعلم ، وقد سمعت ما في الدلالة من ذكر الولي . والظاهر أنه الوارث أو الذي له التصرف وأولى الناس بميراثه ، مع خلو البعض عنهما ، بل ( يقضي ) ( 1 ) فمع انحصار الوارث في غير الولد ولو كان المولى وضامن الجريرة والإمام عليه السلام على الاحتمال ، ظاهر الأخبار يقتضي الوجوب عليه . ويمكن إخراج من لا يرث من الأقارب ، مثل العبد ( 2 ) والقاتل ، مع احتمال العموم ، لصدق الوارث عرفا ، سواء حاز إرثا أم لا ، لأن الظاهر من ( الأولى بالميراث ) على تقدير الفرض فلا يحتاج إلى الفعلية كما قيل ذلك في أحكام الميت مع احتمال التوقف على ذلك . ومع تعدده يمكن تقديم الأكثر نصيبا ، وتقديم من قدم في أحكامه ، والأسن ، والاشتراك فيه فيوزع ، وكون الكسر كفائيا كما قيل في الولدين الكبيرين اللذين ولدا من أمين في زمان واحد . وظاهر بعض الأخبار هو الأول إلا أن صحيحة محمد بن الحسن ( 3 )
هامش
( 1 ) يعني في بعض الأخبار ذكر الولي وفي بعضها ذكر ( الأولى بميراثه ) وفي بعضهما لم يذكر واحدا منهما بل عبر لقوله ( ع ) : ( يقضي ) المقتضى للاطلاق ( 2 ) يعني ولد العبد والقاتل ( 3 ) الوسائل باب 23 حديث 3 من أبواب أحكام شهر رمضان