شرح
في المرض ، وكذا في الحيض والنفاس لما سيأتي .وأما إذا مات في السفر فيقضي عنه مطلقا ( 1 ) .
ويدل على ذلك أخبار ، مثل رواية منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله
عليه السلام في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت ، قال : يقضي عنه وإن امرأة
حاضت في شهر رمضان فماتت لم يقض عنها ، والمريض في شهر رمضان لم يصح حتى
مات لا يقضي عنه ( 2 ) .
ورواية محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة مرضت في
شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج رمضان هل يقضي عنها ؟
فقال : أما الطمث والمرض فلا ، وأما السفر فنعم ( 3 ) .
وهذه سندها جيد وإن كان فيها ( فيه ط ) علي بن أسباط ( 4 ) وفيه قول إلا
أنه مقبول مع أنها صحيحة في الفقيه على ما أظن فإنه رواها علي بن الحكم الثقة
وإليه صحيح كما يظهر من الفهرست وغيره ، عن أبي حمزة ، وهو ثابت بن دينار الثقة
عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن امرأة الخبر ( 5 ) .
ورواية الوشاء كأنه الحسن بن علي وهو حسن مصرح في الكافي
والاستبصار . والتهذيب عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سمعته يقول : إذا
هامش
( 1 ) أي مع الاستقرار وعدمه
( 2 ) الوسائل باب 23 حديث 15 من أبواب أحكام شهر رمضان
( 3 ) الوسائل باب 23 حديث 16 من أبواب أحكام شهر رمضان
( 4 ) سندها كما في التهذيب هكذا : علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن أسباط ، عن علاء ، عن محمد
بن مسلم
( 5 ) الوسائل باب 23 حديث 4 من أبواب أحكام شهر رمضان ورواه في الكافي أيضا عن عدة
من أصحابنا عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي حمزة