شرح
عليه شئ ( 1 ) ، وإن صح ثم مرض حتى يموت ( ثم مات خ ) وكان له مال تصدق
عنه مكان كل يوم بمد ، فإن لم يكن له مال تصدق عنه وليه ( 2 ) .
وفي الكافي والفقيه مثلها ، عن أبي مريم الأنصاري إلا أنه قال : فإن لم يكن
له مال صام عنه وليه .
وهذه تدل على تقديم التصدق من ماله على صوم الولي وتصدقه عنه أيضا
مع الاطلاق في الولي ، وتخصيصه بالقضاء والتصدق عنه من ماله إذا لم يكن له
مال .
مع عدم صحة السند في الكافي ، ويحتمل الصحة في التهذيب والاستبصار ،
لأن الظاهر أن أبا مريم هو عبد الغفار الثقة .
وكذا في الفقيه على تقدير توثيق أبان بن عثمان وأبي مريم الأنصاري ( 3 ) .
وما في رواية عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله
عليه السلام في رجل يموت في شهر رمضان ، قال : ليس على وليه أن يقضي عنه
ما بقي من الشهر ، وإن مرض فلم يصم رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مضى رمضان
وهو مريض ثم مات في مرضه ذلك فليس على وليه أن يقضي عنه الصيام ، فإن
مرض ولم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلك فلم ( ولم - خ ) يقضه ثم مرض فمات
فعلى وليه أن يقضي عنه ، لأنه قد صح فلم يقض ووجب عليه ( 4 ) .
فعلم من هذه وغيرها وجوب القضاء عن الميت مع استقراره عليه إذا مات
هامش
( 1 ) في الفقيه فليس عليه قضاء
( 2 ) الوسائل باب 23 حديث 7 من أبواب أحكام شهر رمضان
( 3 ) فإن سند الحديث كما في الفقيه هكذا : روى أبان بن عثمان ، عن أبي مريم الأنصاري عن أبي
عبد الله عليه السلام وطريق الصدوق إلى أبان بن عثمان صحيح كما في المشيخة .
( 4 ) الوسائل باب 23 حديث 13 من أبواب أحكام شهر رمضان