تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
شرح
وقد روى الصادق عليه السلام ، قال : إذا مات الرجل وعليه صوم شهر رمضان فليقض عنه من شاء من أهله ( 1 ) . وهذا الكلام يدل على إيجابه القضاء على الولي من النساء بعد عدم الرجال ، والرواية تدل على تسوية الحكم بالقضاء بين الرجال والنساء ، فتأمل . ودلالة رواية الحسن ( 2 ) عامة مثل الأولى في كل قضاء الشهر ، وكل ولي إلا أنه يقدم الأكبر وعدم الاجزاء عن غير الولي الأكبر ، فلا يصح التبرع عن الولي من الوارث وغيره ، ولا الاستيجار وغيره ولا وجوب على غيره . ومشتملة على التتابع أيضا ، لعله الاستحباب . ورواية حماد بن عثمان ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يموت وعليه دين من شهر رمضان من يقضي عنه ؟ قال : أولى الناس به ، قلت : فإن كان أولى الناس به امرأة ؟ قال : لا ، إلا الرجال ( 3 ) . وهذه أيضا عامة في كل ما فات من صوم شهر رمضان ، والولي إلا أنه نفى كونه امرأة ولكن سندها ضعيف ، ومع ذلك مرسلة . ورواية أبي مريم الأنصاري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا صام ( مرض - يب خ ل ) الرجل شهر رمضان ( كذا في التهذيب والاستبصار ) ( 4 ) والظاهر ( شيئا من شهر رمضان ) كما في ( الكافي والفقيه ) فلم يزل مريضا حتى يموت فليس
هامش
( 1 ) الوسائل باب 23 حديث 1 من أبواب أحكام شهر رمضان . ( 2 ) هكذا في النسخ والصواب محمد بن الحسن يريد قده : إن مثل رواية حفص المتقدمة عامة مثل عمومية الرواية الأولى في قضاء كل الشهر وكل ولي ( 3 ) الوسائل باب 23 حديث 6 من أبواب أحكام شهر رمضان . ( 4 ) في النسخة التي رأيناها في الاستبصار هو كما في الكافي والفقيه راجع الاستبصار باب حكم من مات في شهر رمضان حديث 5