شرح
الرجل أدركه شهر رمضان وهو مريض فتوفي قبل أن يبرء ؟ قال : ليس عليه شئ ،
ولكن يقضي عن الذي يبرء ثم يموت قبل أن يقضي ( 1 ) .
وظاهرها مخصوص بالمريض الذي كان متمكنا من القضاء .
ولا ذكر فيها للولي ( الولي " خ ) وغيره فلا يبعد الوجوب من ماله سواء
أوصى أم لا فيكون من الأصل .
فافهم فإنه يشكل مع الطفل والنزاع ، وإنه خلاف ظاهر بعض
الأصحاب .
ويمكن كونها ( 2 ) عامة في الرجل والمرأة ، فافهم ، وهو الأحوط والأولى
فتأمل .
وصحيحة محمد بن الحسن أظنه محمد بن الحسن الصفار وقد صرح به في
المنتهى قال : كتبت إلى الأخير عليه السلام : رجل مات وعليه قضاء من شهر
رمضان عشرة أيام ، وله وليان هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا خمسة أيام ، أحد
الوليين ، وخمسة أيام ، الآخر ؟ فوقع عليه السلام : يقضي عنه أكبر ولييه عشرة أيام
ولاء إن شاء الله ( 3 ) .
قال ابن بابويه في الفقيه : هذا التوقيع عندي مع توقيعاته إلى محمد بن
الحسن الصفار بخطه عليه السلام ( انتهى ) بعد نقله هذا الخبر عن محمد بن الحسن
الصفار .
وقال أيضا : فإن لم يكن له ولي من الرجال يقضي عنه وليه من النساء ،
هامش
1 ) الوسائل باب 23 حديث 2 من أبواب أحكام شهر رمضان
2 ) فإن قوله عليه السلام : ولكن يقضي عن الذي الخ غير متعرض للقاضي وإنه من هو ؟ فيشمل كليهما
3 ) الوسائل باب 23 حديث 3 من أبواب أحكام شهر رمضان