تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
شرح
الرجل أدركه شهر رمضان وهو مريض فتوفي قبل أن يبرء ؟ قال : ليس عليه شئ ، ولكن يقضي عن الذي يبرء ثم يموت قبل أن يقضي ( 1 ) . وظاهرها مخصوص بالمريض الذي كان متمكنا من القضاء . ولا ذكر فيها للولي ( الولي " خ ) وغيره فلا يبعد الوجوب من ماله سواء أوصى أم لا فيكون من الأصل . فافهم فإنه يشكل مع الطفل والنزاع ، وإنه خلاف ظاهر بعض الأصحاب . ويمكن كونها ( 2 ) عامة في الرجل والمرأة ، فافهم ، وهو الأحوط والأولى فتأمل . وصحيحة محمد بن الحسن أظنه محمد بن الحسن الصفار وقد صرح به في المنتهى قال : كتبت إلى الأخير عليه السلام : رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام ، وله وليان هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا خمسة أيام ، أحد الوليين ، وخمسة أيام ، الآخر ؟ فوقع عليه السلام : يقضي عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولاء إن شاء الله ( 3 ) . قال ابن بابويه في الفقيه : هذا التوقيع عندي مع توقيعاته إلى محمد بن الحسن الصفار بخطه عليه السلام ( انتهى ) بعد نقله هذا الخبر عن محمد بن الحسن الصفار . وقال أيضا : فإن لم يكن له ولي من الرجال يقضي عنه وليه من النساء ،
هامش
1 ) الوسائل باب 23 حديث 2 من أبواب أحكام شهر رمضان 2 ) فإن قوله عليه السلام : ولكن يقضي عن الذي الخ غير متعرض للقاضي وإنه من هو ؟ فيشمل كليهما 3 ) الوسائل باب 23 حديث 3 من أبواب أحكام شهر رمضان