تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
ولو مات بعد استقراره وجب على وليه القضاء .
شرح
ويمكن فهمه من رواية الكناني ( 1 ) ، ومما سيجئ من نحو رواية منصور بن حازم . ( 2 ) قوله : " ولو مات بعد استقراره وجب على وليه القضاء " هذه المسألة خلاف الأصول فلا بد له من دليل قوي . والظاهر عدم الخلاف بين الأصحاب في الجملة ، قال في المنتهى : ولو برئ من مرضه زمانا يتمكن فيه من القضاء ولم يقض حتى مات قضى عنه وليه ذهب إليه علمائنا ( انتهى ) . والظاهر أن مراده هنا أيضا ذلك ( 3 ) بقوله : ( ولو مات بعد استقراره ) فيكون المراد أنه فاته المرض كما يدل عليه سوق الكلام وإن احتمل ظاهر اللفظ العام العموم فيه وفي السفر وغيره . والذي يدل عليه صحيحة حفص بن البختري الثقة وحسنته ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام ؟ قال : يقضي عنه أولى الناس بميراثه ، قلت : فإن كان أولى الناس به امرأة ؟ فقال : لا إلا الرجال ( 4 ) . وهذه تدل على مطلق الفائت عن الرجل ولو كان عمدا اختيارا .وإن الولي مطلق الذكر الذي هو يأخذ الإرث ، وفيه إجمال . وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن
هامش
1 ) الوسائل باب 25 حديث 3 من أبواب أحكام شهر رمضان 2 ) الوسائل باب 23 حديث 15 من أبواب أحكام شهر رمضان 3 ) فإن استقرار الصوم إنما يكون إذا تمكن بعد الرمضان من القضاء بأن يكون بمقدار القضاء متمكنا منه ولم يقض فيستقر عليه 4 ) الوسائل باب 5 من أبواب أحكام شهر رمضان