شرح
مسكين ، قال : وكذلك أيضا في كفارة اليمين ، وكفارة الظهار مدا مدا ، وإن صح
فيما بين الرمضانين ، فإنما عليه أن يقضي الصيام ، فإن تهاون به وقد صح فعليه
الصدقة والصيام جميعا لكل يوم مد إذا فرغ من ذلك الرمضان ( 1 ) .
أو هما مقيدان ( 2 ) ، ويدلان على وجوبهما مع التهاون والتواني ( 3 ) فلا يجب
بدونهما فيجب حمل المطلق المتقدم على المقيد كما هو مقتضى الأصول .
ولكن سند الأخيرة ضعيف ( 4 ) بالقاسم بن محمد - كأنه الجوهري الواقفي -
وبعلي ، عن أبي بصير الظاهر أنه علي بن أبي حمزة البطائني قائد أبي بصير وهو يحيى
بن القاسم - وليس هما ( 5 ) بثقة ، ومشتملة على تأخر الكفارة عن رمضان آخر
وليس بجيد .
وفيه تأمل أما ( أولا ) ، فلعدم صراحة التهاون والتواني ( 6 ) في عدم العزم
على القضاء لاحتمال أن يراد بهما مجرد ترك القضاء للكسل والتأخير كما هو
عادة الكثر المكلفين قال في الصحاح : الهون ، السكينة والوقار .
ويؤيده قوله تعالى : يمشون على الأرض هونا ( 7 ) وهو عدم الاستعجال
والوقار على الظاهر وإن كان بمعنى الاستحقار أيضا لكنه غير مناسب هنا أو أطلق
على مجرد التأخير ، الاستحقار .
هامش
1 ) الوسائل باب 25 حديث 6 من أبواب أحكام رمضان
2 ) هكذا في نسختين إحديهما مخطوطة والأخرى مطبوعة ، ولعل الصواب : ( وهما ) باسقاط الألف
3 ) الأول في رواية أبي بصير والثاني في حسنة محمد بن مسلم المتقدمين
4 ) وسندها كما في التهذيب هكذا : الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير
5 ) هكذا في النسخ ، ولكن الظاهر أن الصواب : وليسا هما بثقتين
6 ) الواقعين في روايتي أبي بصير ومحمد بن مسلم المتقدمتين
7 ) الفرقان - 63