تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
شرح
مسكين ، قال : وكذلك أيضا في كفارة اليمين ، وكفارة الظهار مدا مدا ، وإن صح فيما بين الرمضانين ، فإنما عليه أن يقضي الصيام ، فإن تهاون به وقد صح فعليه الصدقة والصيام جميعا لكل يوم مد إذا فرغ من ذلك الرمضان ( 1 ) . أو هما مقيدان ( 2 ) ، ويدلان على وجوبهما مع التهاون والتواني ( 3 ) فلا يجب بدونهما فيجب حمل المطلق المتقدم على المقيد كما هو مقتضى الأصول . ولكن سند الأخيرة ضعيف ( 4 ) بالقاسم بن محمد - كأنه الجوهري الواقفي - وبعلي ، عن أبي بصير الظاهر أنه علي بن أبي حمزة البطائني قائد أبي بصير وهو يحيى بن القاسم - وليس هما ( 5 ) بثقة ، ومشتملة على تأخر الكفارة عن رمضان آخر وليس بجيد . وفيه تأمل أما ( أولا ) ، فلعدم صراحة التهاون والتواني ( 6 ) في عدم العزم على القضاء لاحتمال أن يراد بهما مجرد ترك القضاء للكسل والتأخير كما هو عادة الكثر المكلفين قال في الصحاح : الهون ، السكينة والوقار . ويؤيده قوله تعالى : يمشون على الأرض هونا ( 7 ) وهو عدم الاستعجال والوقار على الظاهر وإن كان بمعنى الاستحقار أيضا لكنه غير مناسب هنا أو أطلق على مجرد التأخير ، الاستحقار .
هامش
1 ) الوسائل باب 25 حديث 6 من أبواب أحكام رمضان 2 ) هكذا في نسختين إحديهما مخطوطة والأخرى مطبوعة ، ولعل الصواب : ( وهما ) باسقاط الألف 3 ) الأول في رواية أبي بصير والثاني في حسنة محمد بن مسلم المتقدمين 4 ) وسندها كما في التهذيب هكذا : الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير 5 ) هكذا في النسخ ، ولكن الظاهر أن الصواب : وليسا هما بثقتين 6 ) الواقعين في روايتي أبي بصير ومحمد بن مسلم المتقدمتين 7 ) الفرقان - 63