تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
شرح
عليه السلام ، قال : سألته عن رجل يكون مريضا في شهر رمضان ثم يصح بعد ذلك فيؤخر القضاء سنة أو أقل من ذلك أو أكثر ما عليه في ذلك ؟ قال : أحب له تعجيل الصيام فإن كان أخره فليس عليه شئ ( 1 ) . والأصل ، ولا يخفى ما فيه ، لعدم بقاء الأصل بعد الدليل إلا مع عدم العمل بالخبر الواحد كما هو مذهب ابن إدريس ، ولهذا نقل عنه القول بالقضاء فقط . ولضعف الخبر بالارسال وغيره . ولاشتماله على عدم القضاء وعدم الإثم بالتأخير عن السنة أيضا من غير عذر ، والظاهر أنه لا يقول به القائل . وأما دليل المشهور فهو حسنة محمد بن مسلم لإبراهيم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال : سئلتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر ، فقالا : إن كان برء ثم توانى قبل أن يدركه ( الشهر خ - ل ) ( الرمضان خ ) الآخر صام الذي أدركه ( وتصدق عن كل يوم بمد من طعام على كل مسكين - يب ) ( 2 ) وعليه قضائه ، وإن كان لم يزل مريضا حتى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه وتصدق عن الأول لكل يوم مدا على مسكين وليس عليه قضاء ( 3 ) . ورواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا مرض الرجل من رمضان إلى رمضان ثم صح فإنما عليه لكل يوم أفطر فدية طعام ، وهو مد لكل
هامش
1 ) الوسائل باب 25 حديث 1 من أبواب أحكام شهر رمضان 2 ) وتصدق عن الأول لكل يوم مدا على مسكين - الكافي 3 ) الوسائل باب 25 حديث 1 من أبواب أحكام شهر رمضان