شرح
عليه السلام ، قال : سألته عن رجل يكون مريضا في شهر رمضان ثم يصح بعد ذلك
فيؤخر القضاء سنة أو أقل من ذلك أو أكثر ما عليه في ذلك ؟ قال : أحب له تعجيل
الصيام فإن كان أخره فليس عليه شئ ( 1 ) .
والأصل ، ولا يخفى ما فيه ، لعدم بقاء الأصل بعد الدليل إلا مع عدم
العمل بالخبر الواحد كما هو مذهب ابن إدريس ، ولهذا نقل عنه القول بالقضاء
فقط .
ولضعف الخبر بالارسال وغيره .
ولاشتماله على عدم القضاء وعدم الإثم بالتأخير عن السنة أيضا من غير
عذر ، والظاهر أنه لا يقول به القائل .
وأما دليل المشهور فهو حسنة محمد بن مسلم لإبراهيم عن أبي جعفر وأبي
عبد الله عليهما السلام قال : سئلتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه رمضان
آخر ، فقالا : إن كان برء ثم توانى قبل أن يدركه ( الشهر خ - ل ) ( الرمضان خ ) الآخر
صام الذي أدركه ( وتصدق عن كل يوم بمد من طعام على كل مسكين - يب ) ( 2 )
وعليه قضائه ، وإن كان لم يزل مريضا حتى أدركه رمضان آخر صام الذي
أدركه وتصدق عن الأول لكل يوم مدا على مسكين وليس عليه قضاء ( 3 ) .
ورواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا مرض الرجل من
رمضان إلى رمضان ثم صح فإنما عليه لكل يوم أفطر فدية طعام ، وهو مد لكل
هامش
1 ) الوسائل باب 25 حديث 1 من أبواب أحكام شهر رمضان
2 ) وتصدق عن الأول لكل يوم مدا على مسكين - الكافي
3 ) الوسائل باب 25 حديث 1 من أبواب أحكام شهر رمضان