تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
شرح
وسألته عن الرجل يبدو له بعد ما يصبح ويرتفع النهار ( 1 ) أن يصوم ذلك اليوم ويقضيه من رمضان ) وإن لم يكن نوى ذلك من الليل ؟ قال : نعم ويصومه ويعتد به إذا لم يحدث شيئا ( 2 ) . وهذه وإن كانت مضمرة إلا أن الظاهر أنه عن الإمام عليه السلام ، لما مر ، ولقرينة التصريح في غيرها . مثل ما رواه ابن الحجاج - المذكور - قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام ، عن الرجل يصبح ، ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما وكان عليه يوم من شهر رمضان أله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار ؟ فقال نعم له أن يصوم ويعتد به من شهر رمضان ( 3 ) . ولعل مجهولية علي بن السندي ( 4 ) لا تصر ، ويريد بعامة النهار البعض المعتد به إلى قبل الزوال ، لما مر ، وهذه بعينها رواها ابن الحجاج في الصحيح ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام . وما رواه صالح بن عبد الله ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : قلت له : رجل جعل لله عليه الصيام شهرا فيصبح وهو ينوي الصوم ، ثم يبدو له فيفطر ويصبح وهو لا ينوي الصوم فيبدو له فيصوم ؟ فقال : هذا كله جائز ( 5 ) . وصحيحة ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أصبح وهو
هامش
1 ) في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان - الكافي 2 ) أورد صدره في الوسائل في باب 4 حديث 6 وذيله في باب 2 من أبواب وجوب الصوم 3 ) الوسائل باب 2 حديث 6 من أبواب وجوب الصوم 4 ) وسنده كما في التهذيب هكذا : محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن صفوان ، عن عبد الرحمان بن الحجاج 5 ) الوسائل باب 2 حديث 4 من أبواب وجوب الصوم