شرح
وسألته عن الرجل يبدو له بعد ما يصبح ويرتفع النهار ( 1 ) أن يصوم ذلك اليوم ويقضيه
من رمضان ) وإن لم يكن نوى ذلك من الليل ؟ قال : نعم ويصومه ويعتد به إذا لم
يحدث شيئا ( 2 ) .
وهذه وإن كانت مضمرة إلا أن الظاهر أنه عن الإمام عليه السلام ، لما مر ،
ولقرينة التصريح في غيرها .
مثل ما رواه ابن الحجاج - المذكور - قال : سألت أبا الحسن موسى
عليه السلام ، عن الرجل يصبح ، ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما وكان عليه يوم من
شهر رمضان أله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار ؟ فقال نعم له أن يصوم
ويعتد به من شهر رمضان ( 3 ) .
ولعل مجهولية علي بن السندي ( 4 ) لا تصر ، ويريد بعامة النهار البعض
المعتد به إلى قبل الزوال ، لما مر ، وهذه بعينها رواها ابن الحجاج في الصحيح ، عن
أبي الحسن موسى عليه السلام .
وما رواه صالح بن عبد الله ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : قلت له :
رجل جعل لله عليه الصيام شهرا فيصبح وهو ينوي الصوم ، ثم يبدو له فيفطر
ويصبح وهو لا ينوي الصوم فيبدو له فيصوم ؟ فقال : هذا كله جائز ( 5 ) .
وصحيحة ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أصبح وهو
هامش
1 ) في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان - الكافي
2 ) أورد صدره في الوسائل في باب 4 حديث 6 وذيله في باب 2 من أبواب وجوب الصوم
3 ) الوسائل باب 2 حديث 6 من أبواب وجوب الصوم
4 ) وسنده كما في التهذيب هكذا : محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن صفوان ، عن
عبد الرحمان بن الحجاج
5 ) الوسائل باب 2 حديث 4 من أبواب وجوب الصوم