وبدل الهدي
والبدنة للمفيض عمدا قبل غروب شمس عرفة
ومن هو بحكم الحاضر
والواجب في المرض مع التضرر به
شرح
فإذن الخبر صحيح وسيجيئ تحقيق هذه المسألة إن شاء الله .
الثاني : صوم ثلاثة أيام بدل دم المتعة ، لقوله تعالى : فمن لم يجد فصيام
ثلاثة أيام في الحج ( 1 ) ، وعليه بعض الأخبار ( 2 ) أيضا وسيجيئ تحقيقه .
الثالث : وهو صوم ثمانية عشر يوما لمن أفاض من عرفات عامدا وعالما
وعجز عن الفداء وهو البدنة .
الرابع : صوم من هو بحكم الحاضر ، وهو الذي لم يجز له التقصير ، وهو كثير
السفر الذي يجب عليه الاتمام وهو المكاري ونحوه وقد مر تحقيقه والمسافر مع
المعصية بالسفر ، وبالجملة من يتم الصلاة في السفر ، وقد مر إفراده وتفصيله ودليله .
ومن المحرم أيضا الصوم الواجب للمريض المتضرر به والمرجع في التضرر
هو ظنه الحاصل من التجربة أو غيرها .
وقد مر أن المراد بالضرر في هذا ، العرفي الذي لا يتحمل مثله عادة .
وأما الدليل عليه فهو العقل والنقل من الاجماع المفهوم من ظاهر المنتهى من
حيث ما نقل الخلاف في عدم الاجزاء والنهي إلا عن بعض المخالفين ، وظاهر
الآية ( 3 ) .
هامش
1 ) البقرة 196
2 ) راجع الوسائل باب 46 من أبواب الذبح من كتاب الحج
3 ) وهي قوله تعالى : فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر - البقرة - 184