تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
وبدل الهدي
والبدنة للمفيض عمدا قبل غروب شمس عرفة
ومن هو بحكم الحاضر والواجب في المرض مع التضرر به
شرح
فإذن الخبر صحيح وسيجيئ تحقيق هذه المسألة إن شاء الله . الثاني : صوم ثلاثة أيام بدل دم المتعة ، لقوله تعالى : فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج ( 1 ) ، وعليه بعض الأخبار ( 2 ) أيضا وسيجيئ تحقيقه . الثالث : وهو صوم ثمانية عشر يوما لمن أفاض من عرفات عامدا وعالما وعجز عن الفداء وهو البدنة . الرابع : صوم من هو بحكم الحاضر ، وهو الذي لم يجز له التقصير ، وهو كثير السفر الذي يجب عليه الاتمام وهو المكاري ونحوه وقد مر تحقيقه والمسافر مع المعصية بالسفر ، وبالجملة من يتم الصلاة في السفر ، وقد مر إفراده وتفصيله ودليله . ومن المحرم أيضا الصوم الواجب للمريض المتضرر به والمرجع في التضرر هو ظنه الحاصل من التجربة أو غيرها . وقد مر أن المراد بالضرر في هذا ، العرفي الذي لا يتحمل مثله عادة . وأما الدليل عليه فهو العقل والنقل من الاجماع المفهوم من ظاهر المنتهى من حيث ما نقل الخلاف في عدم الاجزاء والنهي إلا عن بعض المخالفين ، وظاهر الآية ( 3 ) .
هامش
1 ) البقرة 196 2 ) راجع الوسائل باب 46 من أبواب الذبح من كتاب الحج 3 ) وهي قوله تعالى : فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر - البقرة - 184