تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
شرح
و ( يا سيدي ) إذ لا يتعارف ذلك في غيره عليه السلام . وكذا كونها مكاتبة ، لأنها بعد الصحة مثل المشافهة . ولكن فيها دلالة على جواز الصوم المنذور في المرض إذا قيد به وكون كفارة النذر ، التصدق على سبعة مساكين ، وهما خلاف المشهور ، بل لا يعلم القائل بهما . ويمكن جعل الاستثناء عن سفر فقط وإن بعد للضرورة وحملها ( 1 ) على عدم القدرة على أكثر من ذلك كما حملها الشيخ ، وذلك غير منطبق بما ذكروه في كفارة النذر ، فتأمل . ويمكن حملها على نية الصوم والخروج إلى السفر ، ولكنه بعيد . وبالجملة الخروج عن المشهور بما تقدم مع عدم القائل مشكل ، وكذا القول به بمجرد هذه الأدلة ، وقول بعضهم كما قال في المنتهى . واعلم أن فيها دلالة على عدم بطلان النذر بتعمد الخلف ( 2 ) كما هو المشهور بين المتفقهة وينقلون عن الفقهاء ( 3 ) وأشار إليه الشهيد في القواعد . وذلك لا يخلو عن بعد ، لعدم إبطال عبادة منذورة بواسطة إبطال أخرى ، لأن صوم كل يوم عبادة على حده كما مضى إليه الإشارة في أول كتاب الصوم ، وهو ظاهر ، فإنه يجب بواسطة النذر صوم كل يوم ، فيصير الأمر بصوم كل يوم يوم كصوم شهر رمضان . فكما لا يبطل ذلك بإبطال يوم فكذلك غيره ، وهو مصرح في المتون في
هامش
1 ) أي الصدقة على سبعة مساكين 2 ) حيث قال عليه السلام : فيتصدق بقدر كل يوم ، فلو بطل بالخلف لقال : فيتصدق عن يوم واحد ، كذا بخطه 3 ) كالشيخ على المحقق الثاني والشيخ زين الدين الشهيد الثاني رحمهما الله - كذا في حاشية بعض النسخ
مجمع الفائدة — صفحة 229 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني