تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
شرح
المرض إذا نقه ( 1 ) في الصيام ؟ قال : ذلك إليه ، هو أعلم بنفسه ، إذا قوى فليصم ( 2 ) . وحسنة عمر بن أذينة ، قال : كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله ما حد المرض الذي يفطر فيه صاحبه ؟ والمرض الذي يدع صاحبه الصلاة ( 3 ) ؟ قال : بل الانسان على نفسه بصيرة ، فقال : ذاك إليه هو أعلم بنفسه ( 4 ) . ولعله يريد بقوله ( يدع صاحبه الصلاة ) أي يدع كيفيتها المعتبرة في حال الصحة ، مثل القيام ونحوه وهو ظاهر . ويؤيده حسنة وليد بن صبيح الثقة قال : حممت بالمدينة يوما في شهر رمضان فبعث إلي أبو عبد الله عليه السلام بقصعة فيها خل وزيت وقال : افطر وصل وأنت قاعد ( 5 ) . واعلم أن ظاهر الآية ( 6 ) تدل على كون مطلق المرض موجبا للافطار ، وقيد بالمرض المضر بالاجماع المفهوم من المنتهى ، والأخبار التي تقدمت فافهم كتقييد السفر بقيوده وتقييد المرض الذي يوجب التيمم . ويدل عليه صحيحة ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن الله عز وجل تصدق على مرضى أمتي ومسافريها بالتقصير والافطار أيسر أحدكم إذا تصدق
هامش
1 ) أي صح علته 2 ) الوسائل باب 20 حديث 3 من أبواب من يصح منه الصوم 3 ) هكذا في النسخ مخطوطة ومطبوعة ، ولكن في الفقيه زيادة ( من قيام ) وفي بعض نسخ الكافي ( قائما ) بدل ( من قيام ) فعلى هذا لا حاجة إلى التوجيه المذكور في الشرح 4 ) الوسائل باب 20 حديث 5 من أبواب من يصح منه الصوم 5 ) الوسائل باب 18 حديث 2 من أبواب من يصح منه الصوم 6 ) البقرة - 184