تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
شرح
وفي بعض النسخ ( أو يوم جمعة ) ( 1 ) فيدل على تحريمه أيضا ، ولعل الأصح عدمه ، وكأنه يريد كل أسبوع ( 2 ) . ولعل دليل الشيخين ( 3 ) عموم الوفاء بالنذر وخرج صوم غير المنوي سفرا بالأخبار وبقي هذا . ولا يخفى أن الأخبار تخرجه أيضا إلا أن يقال : أنه لم يخرج ، بالاجماع . وصحيحة إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الرجل يجعل لله عز وجل عليه صوم يوم مسمى ، قال : يصومه أبدا في السفر والحضر ( 4 ) . وسند هذه في الكافي إلى إبراهيم جيد ( 5 ) ، وإن لم يكن في التهذيب كذلك إلا أن في إبراهيم خلافا ، قيل : إنه واقفي ثقة ودلالتها على أعم من مدعى الشيخين ( 6 ) ، وكأنه دليل من قال بصحة مطلق صوم النذر سفرا كما نقل عن السيد .
هامش
1 ) يعني في بعض النسخ التهذيب ( يوم جمعة ) بدل ( يوما من كل جمعة ) 2 ) يعني يريد السائل من قوله في السؤال في مكاتبة القاسم بن أبي القاسم : ( من كل جمعة ) كل أسبوع ( لا ) خصوص يوم الجمعة وحاصلة يوما من أيام الأسبوع أي يوم كان 3 ) القائلين باستثناء الصوم المنذور سفرا من عموم المنع في السفر 4 ) الوسائل باب 10 حديث 7 من أبواب من يصح منه الصوم 5 ) وسنده كما في الكافي هكذا : محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد ، وفي التهذيب هكذا : علي بن الحسن بن فضال ، عن جعفر بن محمد بن أبي الصباح ، عن إبراهيم بن عبد الحميد 6 ) فإن مدعاهما صحة الصوم في السفر إذا قيد في نذره سفرا وحضرا ، وهذا تدل على صحة الصوم النذر ى في السفر مطلقا أعم من قيده بالسفر أم لا