تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
شرح
الجمال . ولكن غير صحيح لاحتمال كون علي بن أبي حمزة هو البطائني الضعيف ، وكون القسم بن محمد الجوهري الواقفي في الطريق ( 1 ) وفي دلالته أيضا فتأمل . وما في رواية زرارة في نذر أمه الصوم ، وسئل عليه السلام عن صومها سفرا ، قال : لا تصوم قد وضع الله عنها حقه ( 2 ) وقد تقدمت . ومكاتبة القاسم بن أبي القاسم الصيقل قال : كتبت ( كتب يب ) : يا سيدي رجل نذر أن يصوم كل جمعة ( 3 ) دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق أو سفر أو مرض ، هل عليه صوم ذلك أو قضائه أو كيف يصنع يا سيدي ؟ فكتب عليه السلام إليه : قد وضع ( الله يب ) عنك الصيام في هذه الأيام كلها وتصوم يوما بدل يوم إن شاء الله ( 4 ) . ولكن هذه مكاتبة مع عدم صحة الاسناد ، ومشتملة على تحريم أيام التشريق ، وهو مطلقا غير ظاهر ووجوب قضاء يوم العيد وهو خلاف الأصول والأكثر . نعم نقله في باب النذر من التهذيب ( 5 ) عن علي بن مهزيار مكاتبة ( 6 ) ، فإذن صحيحة .
هامش
1 ) وطريقه كما في الكافي هكذا : عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد بن ، عن علي بن أبي حمزه 2 ) الوسائل باب 10 حديث 3 من أبواب من يصح منه الصوم ، والحديث طويل فلاحظ 3 ) كل يوم جمعة - خ ل ئل - يوم فطر أو يوم جمعة ، الاستبصار 4 ) الوسائل باب 10 حديث 2 من يصح منه الصوم 5 ) ونقلها في باب النذر من الكافي حديث 11 فلاحظ 6 ) لاحظ الوسائل باب 10 حديث 1 من كتاب النذر والعهد