تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
شرح
فروعالأول : يشترط في وجوب الافطار والسفر العلم به وبالشهر ، للاجماع على الظاهر ولكون التكليف مشروطا بالعلم ، فلو صام جاهلا صح صومه ، ولا قضاء عليه لكونه مأمورا به ، والأمر يدل على الاجزاء وعدم القضاء . ولصحيحة عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : من صام في السفر بجهالة لم يقضه ( 1 ) . وصحيحة ليث المرادي ، عن أبي عبد الله عليه السلام : إذا سافر الرجل في شهر رمضان أفطر وإن صام بجهالة لم يقضه ( 2 ) . وحسنة الحلبي - لإبراهيم - عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : رجل صام في السفر ، فقال : إن كان بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فعليه القضاء وإن لم يكن بلغه فلا شئ عليه ( 3 ) . الثاني : الظاهر عدم الفرق بين صوم شهر رمضان وغيره ، فلو صام صوما غير صوم شهر رمضان حصل له ثواب ذلك ولا يقضي ذلك ، واجبا كان مثل النذر المطلق وشبهه على تقدير عدم صحته في السفر وقضاء ( 4 ) واجب أو كفارة أو غيرها أو ندبا لكون الجهل عذرا ، لما مر ، ولعدم الفرق . بل تحريم صوم الشهر ( 5 ) كان آكد للتصريح به سفرا في الآية والأخبار
هامش
1 ) الوسائل باب 2 حديث 5 من أبواب من يصح منه الصوم 2 ) الوسائل باب 2 حديث 6 من أبواب من يصح منه الصوم 3 ) الوسائل باب 2 حديث 3 من أبواب من يصح منه الصوم 4 ) عطف على قوله قده : النذر المطلق يعني مثل قضاء واجب 5 ) يعني شهر رمضان