تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
شرح
فكأنها محمولة على المبالغة أو الذي يعتقد مشروعيته مع ثبوت خلافه فيكفر فلا يصلي عليه وإن كان سنده ضعيفا في التهذيب ، فلا يضر لأنه صحيح في الفقيه . وصحيحة صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن عليه السلام سئل عن الرجل يسافر في شهر رمضان فيصوم فقال : ليس من البر ، الصيام ( الصوم - خ ) في السفر ( 1 ) ظاهره عام ، لأن ذكر السبب ليس بمخصص ، ولكن في دلالته على التحريم تأملا وإن كان الظاهر ذلك حيث ورد في منع شهر رمضان . ولصحيحة أحمد بن محمد ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصيام بمكة والمدينة ونحن في سفر قال : أفريضة ؟ قلت : لا ولكنه تطوع كما يتطوع بالصلاة ، قال : فقال : تقول : اليوم وغدا ؟ قلت : نعم ، قال : لا تصم ( 2 ) وفيها دلالة على التحريم في الأمكنة الأربعة ، فافهم . ولصحيحة زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله يصوم في السفر في شهر رمضان ولا غيره ( 3 ) ولا يضر وجود أبان بن عثمان في السند ( 4 ) ، إلا أن في الدلالة على التحريم تأملا . وما روى في الفقيه ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
هامش
1 ) الوسائل باب 1 حديث 10 من أبواب من يصح منه الصوم 2 ) الوسائل باب 12 حديث 2 من أبواب من يصح منه الصوم 3 ) الوسائل باب 11 حديث 4 من أبواب من يصح منه الصوم ، وتمامه : كان يوم بدر في شهر رمضان وكان الفتح في شهر رمضان 4 ) وسند الحديث كما في التهذيب هكذا : سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة