تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
وهو النافلة سفرا
شرح
على المضمضة بقصد الاستحباب من جواز كون القصد والجزم حراما دون الاستنشاق وهو ظاهر . وبالجملة بعد ورود النص ( 1 ) في نهي الصوم مثلا وثبوت نص آخر دال على عدم تحريم الصوم فيه ( 2 ) نقول : بعدم هذا التشريع ( 3 ) ، لما مر . وأمثاله كثيرة ، مثل منع المتخلي والجنب عن قراءة القرآن المكروهة لهما ، فإنه لا معنى للمنع عن ذلك لقلة الثواب ، وهو الظاهر . والحاصل أنه ينبغي القول بالأقسام الأربعة ( 4 ) . وأما كراهة صوم النافلة سفرا ، فهو مذهب البعض ، وقيل بالتحريم لعدم الفرق بين الفريضة والنافلة في ذلك ، ولمنع صلاة النافلة معللا بأنه لو صحت النافلة لما منع من الفريضة ( 5 ) . ولعموم أدلة منع الصوم في السفر ، مثل رواية محمد بن حكيم ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لو أن رجلا مات صائما في السفر ما صليت عليه ( 6 ) .
هامش
1 ) كما يأتي عن قريب نقل روايات النهي عن الصوم في السفر 2 ) يعني في السفر 3 ) يعني عدم لزوم التشريع في الصوم في السفر 4 ) وهي الصوم الواجب والمستحب والمحرم والمكروه 5 ) الوسائل باب 21 حديث 4 من أبواب أعداد الفرائض ومتنها هكذا : عن أبي يحيى الحناط قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة النافلة بالنهار ، فقال : يا بني لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة 6 ) الوسائل باب 1 حديث 9 من أبواب من يصح منه الصوم
مجمع الفائدة — صفحة 196 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني