وكل خميس وجمعة
وأول ذي الحجة
شرح
والنصارى ( 1 ) ، والاستحباب أيضا مع الاتصاف بالحزن بحيث يضمحل ذلك
الاشعار بالكلية .
ولا يبعد استحباب محض الامتناع عن الأكل والشرب كسائر المشتهيات
لا صومه سواء أفطر بعد العصر ليخرج عن الصوم ظاهرا كما هو المشهور المعمول أم لا
ويمكن حمل مثل المتن ( 2 ) على ما قلناه من الاستحباب كما هو الظاهر ،
وعلى ما بعده أيضا فتأمل .
وأما صوم الخميس والجمعة مطلقا ، فما رأيت فيه شيئا بخصوصه إلا ما في
رواية الزهري عدهما من الصوم الذي صاحبه بالخيار ( 3 ) .
نعم قال في المنتهى : روى المفيد رحمه الله : قال : قال رسول الله صلى الله
عليه وآله : من صام من شهر حرام ، الخميس ، والجمعة ، والسبت كتب الله له
عبادة تسعمأة سنة ( 4 ) ، ونقله في الدروس أيضا .
والظاهر جميع هذه الأيام الثلاثة في أي شهر كان من أشهر الحرم
الأربعة ، ذي القعدة ، وذي الحجة ، ومحرم ، ورجب .
وما يدل على تأكيد صوم أول ذي الحجة ، وقيل : التسعة ذكر في المصباح
هامش
1 ) ويدل على هذا الذي ذكره قده من قوله : ولا يبعد الاستحباب ( إلى قوله ) : أم لا ، ما رواه في
الوسائل نقلا من المصباح للشيخ الطوسي ره فراجع الوسائل باب 28 حديث 7 من أبواب الصوم المندوب
2 ) وهو قوله قدس سره وصوم عاشورا حزنا ، فإن التقييد بالحزن قرينة عدم إرادة الصوم المعهود ، بل هو
صرف امساك للحزن على ما أصاب سيد الشهداء عليه السلام
3 ) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب الصوم المندوب
4 ) الوسائل باب 25 حديث 4 من أبواب الصوم المندوب