تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
وكل خميس وجمعة وأول ذي الحجة
شرح
والنصارى ( 1 ) ، والاستحباب أيضا مع الاتصاف بالحزن بحيث يضمحل ذلك الاشعار بالكلية . ولا يبعد استحباب محض الامتناع عن الأكل والشرب كسائر المشتهيات لا صومه سواء أفطر بعد العصر ليخرج عن الصوم ظاهرا كما هو المشهور المعمول أم لا ويمكن حمل مثل المتن ( 2 ) على ما قلناه من الاستحباب كما هو الظاهر ، وعلى ما بعده أيضا فتأمل . وأما صوم الخميس والجمعة مطلقا ، فما رأيت فيه شيئا بخصوصه إلا ما في رواية الزهري عدهما من الصوم الذي صاحبه بالخيار ( 3 ) . نعم قال في المنتهى : روى المفيد رحمه الله : قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من صام من شهر حرام ، الخميس ، والجمعة ، والسبت كتب الله له عبادة تسعمأة سنة ( 4 ) ، ونقله في الدروس أيضا . والظاهر جميع هذه الأيام الثلاثة في أي شهر كان من أشهر الحرم الأربعة ، ذي القعدة ، وذي الحجة ، ومحرم ، ورجب . وما يدل على تأكيد صوم أول ذي الحجة ، وقيل : التسعة ذكر في المصباح
هامش
1 ) ويدل على هذا الذي ذكره قده من قوله : ولا يبعد الاستحباب ( إلى قوله ) : أم لا ، ما رواه في الوسائل نقلا من المصباح للشيخ الطوسي ره فراجع الوسائل باب 28 حديث 7 من أبواب الصوم المندوب 2 ) وهو قوله قدس سره وصوم عاشورا حزنا ، فإن التقييد بالحزن قرينة عدم إرادة الصوم المعهود ، بل هو صرف امساك للحزن على ما أصاب سيد الشهداء عليه السلام 3 ) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب الصوم المندوب 4 ) الوسائل باب 25 حديث 4 من أبواب الصوم المندوب