تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
شرح
ويمكن الحمل على التقية أيضا كما حمل على ذلك في الاستبصار ( 1 ) صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة ونحوها مما يدل على عدم الجواز والقضاء يوم الشك ، فتأمل . ويفهم تجويز الشيخ ذلك من المنتهى حيث قال : لو نوى أنه من رمضان فقد بينا أنه لا يجزي ، وتردد الشيخ في الخلاف ، ( انتهى ) . فليس بخلاف الاجماع . واعلم أن في هذه المسألة والأخبار دلالة على إجزاء نية الندب عن الوجوب مع عدم العلم به ، وكان في الواقع واجبا . وقد ذكرنا في أوائل الكتاب ( 2 ) جواز العكس في نية الوضوء والغسل ، وذكره في الذكرى أيضا وإن كان دليلها ( 3 ) ليس بجيد . وعلى ( 4 ) إمكان القول التقدم ( 5 ) يكون فيها دلالة على إجزاء نية الوجوب عنه مع عدم علمه به ووجوبه في نفس الأمر ، وعلى إجزائها أيضا عن الندب ، فتأمل .
هامش
1 ) في الاستبصار بعد نقل الصحيحة : فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين أحدهما أن نحمله على ضرب من التقية لأنه موافق لمذهب بعض العامة الخ 2 ) راجع المجلد الأول ص 98 من هذا الكتاب 3 ) راجع الذكرى من قوله رحمه الله الفصل الرابع في الاستعمال ( إلى قوله قده ) الشرط الثاني أن يكون من إناء الخ ص 79 - 80 فإنه قدس سره قد أتى في بحث النية بما فوق المراد 4 ) عطف على قوله قده : على إجزاء نية الوجوب 5 ) وهو القول بالجواز والاجزاء عن شهر رمضان - كذا في هامش بعض النسخ المخطوطة