تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
شرح
فيه بعد قوله عليه السلام : ( فاعتد به ) ( 1 ) - : فإنما هو شئ وفقك ( الله له خ ) إنما يصام يوم الشك من شعبان ولا يصومه من شهر رمضان ، لأنه قد نهى أن ينفرد الانسان بالصيام في يوم الشك ، وإنما ينوي من الليلة أنه يصوم من شعبان ، فإن كان من شهر رمضان أجزء عنه بتفضل الله عز وجل وبما قد وسع الله على عباده ، ولولا ذلك لهلك الناس ( 2 ) . ولما ( 3 ) في رواية محمد بن شهاب الزهري ، قال : سمعت علي بن الحسين عليهما السلام يقول : يوم الشك أمرنا بصيامه ونهينا عنه ، أمرنا أن يصومه الانسان على أنه من شعبان ونهينا عن أن يصومه الانسان على أنه من شهر رمضان وهو لم ير الهلال ( 4 ) . وحمل الشيخ على الصوم بنية شهر رمضان - ما ورد في النهي عن صوم يوم الشك وقضائه على تقدير صومه . مثل صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان ، فقال عليه السلام : عليه قضائه وإن كان كذلك ( 5 ) ويمكن ( 6 ) القول بالجواز والاجزاء عن شهر رمضان وإن قصده أيضا مع
هامش
1 ) يعني اعتد بصوم يوم الشك في احتسابه من رمضان 2 ) الوسائل باب 5 حديث 4 من أبواب وجوب الصوم ونيته 3 ) عطف على قوله قده : في خبر سماعة يعني قد صرح في هذا الخبر أيضا بأنه ينوي يوم الشك عن شعبان لا على قوله قده : ( وللتصريح بذلك ) 4 ) الوسائل باب 6 حديث 4 من أبواب وجو ب الصوم ونيته 5 ) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب وجوب الصوم ونيته 6 ) واعلم أنه قد تعرض حكم العمد فحكم بعدم الاجزاء ، ثم تعرض لحكم الجهل بالموضع ونسيانه فحكم بالاجزاء بقي التعرض لحكم الجهل بالحكم ، فقوله قده : ويمكن القول بالجواز الخ بيان للأخير فلا تغفل