تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
ولو أفطر ثم سقط الفرض باقي النهار فلا كفارة
شرح
قوله : " ولو أفطر الخ " يعني لو أفطر من يجب عليه صوم شهر رمضان ظاهرا ، ثم سقط الفرض بسبب شرعي ، مثل أن حاضت المرأة بعد أكلها في نهار شهر رمضان أو سافر شخص بعد الافطار لم يجب عليه الكفارة ، ولكن يأثم . وجه عدم الكفارة أن سببها إنما هو الافطار في نهار الشهر وإفساد صومه مع وجوب الصوم عليه ، ومعلوم أن الصوم إنما هو إلى آخر النهار وقد علم عدم وجوبه عليه فيما بعد ، لثبوت ما علم به عدم الوجوب في باقي النهار . وأما الإثم فالظاهر أنه متحقق ( يتحقق خ ) لعدم جواز أكله في تلك الحالة وهو ظاهر إن لم يعلم المسقط فيما بعد . وإن علم وجوده بعده فالظاهر أنه كذلك أيضا لعدم جواز الأكل في النهار الواجب إمساكه في الجملة ظاهرا وإن علم عدم وجوب الامساك في جميع النهار . ولهذا يجب عليه النية والصوم ما لم يسافر وإن علم سفره على ما قالوه ، وكذا لو علم الحيض والمرض وغير ذلك . على أن وجوب الامساك ليس فرع الصوم ، إذ قد يجب مع عدم كونه صوما كما لو أفسد صومه ، بمفسد ما . بل لو لم يكن موجب الكفارة منحصرا في المفطر الذي يتبادر منه وروده على الصوم لقلنا بوجوب الكفارة أيضا مع احتمال الكفارة حينئذ لصدق المفطر أيضا ظاهرا ، وإفساد الصوم كذلك وفعله في نهار شهر رمضان مع الشرائط . والظاهر أنه بعيد في المفسد الاضطراري ، مثل الحيض ، وقريب في الاختياري ، مثل إنشاء السفر بعد الافطار . ويمكن كون الأول أولى للأصل وعدم ثبوت إيجاب فعل المفطر الكفارة مطلقا بحيث يشمل ما نحن فيه .
مجمع الفائدة — صفحة 144 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني