تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
شرح
عليهم السلام : إن الرجل إذا جامع في شهر رمضان عامدا فعليه القضاء والكفارة ، فإن عاود إلى المجامعة في يومه ذلك مرة أخرى فعليه في كل مرة كفارة ( 1 ) . ولم يفت ( 2 ) هو في ذلك بشئ ، فيدل على ضعفها أيضا مع أنها أيضا مخصوصة بالوطي مثلها ، وهو الظاهر من مذهب السيد ، وأنه ذكر في المنتهى عدم التعدد في الأكل والشرب ، وتردد في المختلف ( 3 ) ، وقال : لو اختلف السبب كمن جامع وأكل في يوم واحد هل يتكرر الكفارة أم لا ؟ فيه تردد ينشأ من تعليق الكفارة بالجماع والأكل مثلا وقد وجدا الخ . وهذه تدل على ما فهمنا من معنى الاختلاف ، ودليله ، وما رأيت للأسباب المختلفة أيضا دليلا بخصوصها ، بل مثل ما مر . ومنه يعلم أيضا ضعف التكرار مطلقا ، فتأمل . ولعل دليله بعد الرواية المتقدمة مثل صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني ؟ قال : عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع ( 4 ) . فالظاهر أن المراد به الصائم كما يشعر به ( شهر رمضان ) فاتيان غير الصائم لا يوجب ذلك ، وهو ظاهر ، ويشعر به غيرها أيضا مثل ( وهو صائم ) و ( الافطار ) فيما تقدم مع عدم فهم العموم المطلوب ( 5 ) فتأمل .
هامش
1 ) الوسائل باب 11 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 2 ) يعني العلامة في المختلف بعد نقلها لم يفت بشئ في هذه المسألة نفيا واثباتا 3 ) هكذا في النسخ المخطوطة والمطبوعة والصواب ( في المنتهى ) لعدم وجود هذا العنوان في المختلف 4 ) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 5 ) في بعض النسخ المخطوطة : مع عدم فهم العموم المفهوم المطلوب ، وفي النسخة المطبوعة : مع عدم فهم العموم مطلقا